مرسوم رئاسي رقم 20-259 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (62.220.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (62.220.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون 5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه.... 06-44 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير. 000 345 18 000 875 43 مجموع القسم الرابع 000 220 62 مجموع العنوان الرابع 000 220 62 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 220 62 مجموع الاعتمادات المخصصة....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.