مرسوم رئاسيّ رقم 06-128 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات ديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة فدرالية روسيا (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")،
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وفدرالية روسيا،
- واعترافا بحق كل طرف متعاقد في تحديد الشروط التي يمكن في ظلها استقبال الاستثمار الأجنبي، وبواجب المستثمر في احترام سيادة وقوانين البلد المضيف،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعدان على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للفائدة المتبادلة في التنمية والازدهار الاقتصادي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ) يقصد ب"الاستثمار" كل نوع من الأصول ويتضمن على الخصوص وليس على سبيل الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغي ر المنقولة وكذا الحق وق الأخرى كالبيع الإيجاري والرهن العقاري أو الحيازي أو رهون أخرى،
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل أشكال المشاركة الأخرى في رأس مال الشركات،
3 - المطالبات بالمال أو بأية خدمة ذات قيمة اقتصادية متعاقد عليها،
4 - حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق المؤلف والبراءات والنماذج والتصاميم المسجّ لة والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأساليب التقنية والتجارية والمهارة،
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة بموجب التشريع أو عقد، بما في ذلك الامتيازات الخاصّة بالبحث عن الموارد الطبيعية وزراعتها واستخراجها أو استغلالها.
أي تغيير يطرأ على الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمارات، إذا كان هذا التغيير لا يخالف التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت في إقليمه الاستثمارات.
ب) يقصد ب "المستثمرين"، بالنّسبة لأي من الطرفين المتعاقدين :
1 - مواطنو طرف متعاقد، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يستمدون صفتهم كمواطني طرف متعاقد من قانون هذا الأخير. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
2 - شركات طرف متعاقد، وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد ب "العائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على الخصوص وليس على سبيل الحصر، الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والعمولات.
د) يقصد ب "إقليم" الطرف المتعاقد :
بالنّسبة للجزائر، يقصد به الإقليم البري والبحر الإقليمي وفيما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها والحفاظ عليها وإدارتها.
بالنّسب ة لفدرالية روسي ا، يقصد به إقليم فدرالية روسيا وك ذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري المحددان وفقا للاتفاقية حول قانون البحار .(1982)
ه - يقصد ب " تشريع طرف متعاقد "، القوانين والنظم الأخرى للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو القوانين والنظم الأخرى لفدرالية روسيا.
المادّة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد أوّل يناير سنة .1992 غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيّز التّنفيذ.
المادة 3
فتح المادةتشجيع الاستثمارات يشجع كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لتشريعه.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تستف يد استثم ارات وع ائدات مستثم ري كل طرف متعاقد، في أي وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، بأية طريقة كانت، على إقليمه، بالإدارة والصيانة والاستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
2 - مع مراعاة تشريع الطرف المتعاقد الذي أنجزت الاستثمارات في إقليمه، يجب أن لا تكون المعاملة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة أقلّ رعاية من تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمري ه أو لاستثمارات وع ائدات مستثمري دولة أخرى.
3 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة ع لى نحو ي رغم أح د الط رفين المتع اقدين على تمديد إلى استثمارات مستثمري الطرف المتع اقد الآخر، الإفادة من أي معامل ة أو تفضيل أو امتي از ناتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر، سوق مشتركة، منطقة اقتصادية مشتركة والتي يكون أو يمكن أن يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها،
ب) اتفاق حول تفادي الازدواج الضريبي أو اتفاق دولي آخر يتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب،
ج) اتفاقات بين فدرالية روسيا والدول التي كانت تشكل سابقا جزءا من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
4 - مع مراعاة أحكام الموادّ 5 و 6 و 8 من هذا الاتفاق، يمكن للطرفين المتع اقدين منح الم عامل ة التي لا تقلّ رعاية عن تلك التي يمنحها كلّ طرف متعاقد وفقا للاتفاقات المتعدّدة الأطراف المتعلّقة بمعاملة الاستثمارات التي يكون الطرفان المتعاقدان ط رف ين فيها.
المادة 5
فتح المادةتعويض الخسائر يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلّح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أية حالات أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من معاملة، من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى.
المادة 6
فتح المادةالتأميم أو نزع الملكية لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متع اق د أو إخضاعه ا لإج راءات تك ون له ا آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليهما فيما يأتي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. ينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة السوقية للاستثمارات المن زوع ملكيتها مباش رة قبل ن زع الملك ي ة أو قبل أن يعلن عن نزع الملكي ة، أي ا منهما كان الأوّل، وأن يتضمن التعويض فائدة محسوبة على أساس سعر فائدة تجاري عادي حتى تاريخ الدّفع، وأن يتمّ دفعه دون تأخير وبص ورة فعلية.
المادة 7
فتح المادةتحويل عوائد الاستثمار
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يوفون بكافة التزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المدفوعات المتعلّقة باستثماراتهم وعائداتها، بما في ذلك التعويض المدفوع وفقا للمادّتين 5 و 6 من هذا الاتفاق.
2 - تتم كل التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بحرية بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة، طبقا لتشريع الصرف الخارجي لكل طرف متعاقد.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1 - بهدف تسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، تجري مشاورات بين الأطراف المعنية لتسوية النزاع وديا.
2 - إذا لم تفض المشاورات إلى حل في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ طلب المشاورات، يمكن للمستثمر رفع النزاع وباختياره للتسوية، إلى :
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه،
ب) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات )CIRDI( الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965 (على أن يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية)، أو وفقا للقواعد الإضافية ل CIRDI (في ح ال ة ما إذا كان طرف أو الطرفان غير أعضاء في هذه الاتفاقية)،
ج) أو محكمة تحكيم خاصة، تشكل وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (LARTICNU)، إلاّ إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
3 - يوافق كل طرف متعاقد بموجب هذا، على إحالة أي نزاع متعلق بالاستثمار للتسوية من خلال المشاورات أو التحكيم وفقا لهذه المادة.
4 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي الن زاع. يقوم كل طرف متعاقد بتنفيذ ه ذا الق رار وفقا لتشريعه.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق المشاورات.
2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق خلال إثني عشر (12) شهرا اعتبارا من بداية المشاورات، يحال هذا النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء.
يعين كل طرف متعاقد محكما، ويقوم المحكمان الاثنان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى.
3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين محكمه خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، يعيّن المحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر، من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
4 - إذا لم يتفق المحكمان على اختيار رئيس محكمة التحكيم خلال الشهرين (2) المواليين لتعيينهما، وفي غياب أي اتفاق آخر بين الطرفين المتعاقدين، يعين هذا الأخير بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لسبب آخر، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لسبب آخر، تتم التعيينات من طرف قاضي المحكمة الأكثر أقدمية الذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدّد المحكمة القواعد الإجرائية الخاصة بها.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه ومصاريف تمثيله في إجراءات التحكيم. أما مصاريف الرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
8 - تكون قرارات محكمة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
المادة 10
فتح المادةالإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله بدفع مبلغ لأحد مستثمريه بمقتضى ضمان مقابل مخاطر غير تجارية يكون قد قدمه له بخصوص استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالتنازل، سواء كان بموجب التشريع أو تصرف قانوني، لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل عن ك ل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأن هذا الطرف المتعاقد أو الوكالة المعينة من قبله ليسا مخ ولين لممارس ة أية حقوق غي ر تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها.
2 - تمارس هذه الحقوق وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الأخير.
3 - لا يؤثر الإحلال على أي حق يمكن أن يكون للطرف المتعاقد الأخير لدى المستثمر.
المادة 11
فتح المادةتطبيق أحكام أخرى
1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأي من الطرفين المتعاقدين أو التزامات بموجب القانون الدولي قائمة حاليا أو سوف توضع فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذا الاتفاق، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة، تمنح لاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإنّ هذه القواعد سوف ترجح على هذا الاتفاق في حدود المدى الذي يكون فيه أكثر رعاية.
2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتع اقد الآخ ر، لأحكام الاتفاق المذكور في حدود المدى الذي تكون فيه هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةالمشاورات يتشاور الطرفان المتعاقدان، بطلب من أي منهما، ح ول المس ائل المتعلّ ق ة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةتعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق كتابيا وبموافقة الطرفين المتعاقدين. ويدخل أي تعديل حيّز التّنفيذ بعد قيام كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابيا، أن هذا الأخير قد قام بإتمام كل الإجراءات ال وطنية الداخلية المطلوب ة لدخ ول ه ذا التعدي ل ح يّ ز التّنفيذ.
المادة 14
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ يشعر كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا بإتمامه لإجراءاته الوطنية الداخلية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإشعارين.
المادة 15
فتح المادةالمدّة والإنهاء
1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة عشر
(10) سنوات، بعد انقضاء هذه الفترة، يجدّد تلقائيا لفترة لاحقة مدتها عشر (10) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر إثني عشر (12) شهرا قبل انقض اء المدة المعنية، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق.
2 - فيما يخص الاستثمارات التي أنجزت قبل انتهاء هذا الاتفاق، فإن أحكام الموادّ، ما عدا الموادّ 13 و 14 و 15 من هذا الاتفاق، سوف تبقى سارية لمدّة عشر
(10) سنوات بعد تاريخ انتهائه.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والروسية والإنجليزية، ولكل النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في التفسير بين اللّغات الثلاث، يرجّح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية ستورشاك أليكسي كريم جودي الوزير المنتدب لدى أناتوليافيتش وزير المالية، المكلّف بإصلاح الماليّة نائب وزير الماليّة 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.