مرسوم رئاسيّ رقم 06-129 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتف اق بين حكومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة فدرالي ة روسيا ح ول العلاقات التجاري ة والاقتصادية وال مالية ومعالج ة مدي ونية الجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية إزاء ف درالي ة روسيا ب رسم الق روض الممنوح ة سابقا وعلى ال بروتوك ول المتع ل ق به، الموقعين بالجزائر في 10 مارس سنة
مرسوم رئاسيّ رقم 06-129 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتف اق بين حكومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكوم ة فدرالي ة روسيا ح ول العلاقات التجاري ة والاقتصادية وال مالية ومعالج ة مدي ونية الجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية إزاء ف درالي ة روسيا ب رسم الق روض الممنوح ة سابقا وعلى ال بروتوك ول المتع ل ق به، الموقعين بالجزائر في 10 مارس سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.