مرسوم رئاسيّ رقم 06-127 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةالأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2
فتح المادةالضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل.
2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 - إنّ الضرائب القائمة التي تطب ق عليه ا هذه الاتفاقية هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،
2 - الضريبة على أرباح الشركات،
3 - الرسم على النشاط المهني، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - الضريبة على الأملاك،
5 - الإتاوة والضريبة والرسم التكميلي على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية").
ب) بالنسبة لروسيا :
1 - الضريبة على أرباح المؤسسات،
2 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،
3 - الضريبة على ثروة المؤسسات،
4 - الضريبة على ثروة الأشخاص الطبيعيين.
(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الروسية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة، تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها.
وتقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإبلاغ بعضهما البعض بالتغييرات المدخلة على تشريعاتها الضريبية.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامّة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مغايرا :
أ) تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و ""الدولة المتعاقدة الأخرى"، الج زائر أو روسيا، وفق ا لسياق النص،
ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، ولاياتها القانونية أو حقوقا سيادية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها،
ج) يقصد بلفظ "روسيا"، فدرالية روسيا وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم فدرالية روسيا، بما في ذلك المياه الداخلية والبحر الإقليمي، الفضاءات الجوية التي تعلوه وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اللذان تمارس عليهما فدرالية روسيا حقوقا سيادية وولاياتها القانونية وفقا للقانون الفدرالي والقانون الدولي،
د) يشمل لفظ "شخص" الأشخاص الطبيعيين، الشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى،
ه) يعني لفظ "مواطنون" جميع الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية دولة متعاقدة،
و) يعني لفظ "شركة" كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة،
ز) تعني عبارتا "مؤسسات دولة متعاقدة"
و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة "النقل الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
- بالنّسبة للجزائر، الوزير المكلّف بالماليّة أو ممثله المفوّض،
- وبالنّسبة لروسيا، الوزير المكلّف بمالية الفدرالية الروسية أو ممثله المفوّض.
2 - من أجل تطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها يكون له أو لها المعنى الذي يحدده له أو لها قانون هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب ال تي تطبق علي ها الاتف اقي ة، م ا ل م يقتض السياق خلاف ذلك. إن المعنى الذي يحدد للفظ أو لعبارة في القانون الض ريبي له ذه ال دول ة ي رجح على المعنى المحدد لهذا اللفظ أو لهذه العبارة في الفروع الأخرى لقانون ه ذه الدولة.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع للضريب ة في ه ذه ال دول ة، وفق ا لقوانينها، وذلك بح كم سكنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.
2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر، وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتم تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها مسكن دائم تحت تصرفه، وإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية أو إذا لم يكن له مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد،
ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون حاملا لجنسيتها،
د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتح ديد الدولة المتع اقدة التي يكون الشخص مقيما فيها، تقوم السلطات المختصة بتسوي ة هذه المسأل ة باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (1) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة "منشأة دائمة" تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها بشكل كلي أو جزئي في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تتضمّن عبارة "منشأة دائمة"، بصورة خاصة :
أ) مقر الإدارة،
ب) فرعا،
ج) مكتبا،
د) مصنعا،
ه) ورشة،
و) محلا للبيع،
ز) منجما أو بئر نفط أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية،
ح) موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما إذا استمر هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر،
ط) تقديم خدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو عمال آخرين يتم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة، على أن تتواصل النشاطات من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) فوق تراب البلد لمدّة أو لمدد تساوي في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر في حدود مدة أقصاها اثني عشر شهرا.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادّة، فإنّ عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل ما يأتي :
أ) استخدام المنشآت فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع التابعة للمؤسسة،
ب) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض،
ج) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة لأغراض التحويل فقط من قبل مؤسسة أخرى،
د) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط بهدف شراء البضائع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى ذات طابع تحضيري أو مساعد للمؤسسة،
و) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل القيام بممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).
4 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يعمل شخص متعاقد غير العامل ذي الصفة المس تقلة والذي تن طبق عليه الفقرة (5) لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها عادة والتي تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة في تلك النشاطات المذكورة في الفقرة (3) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان ثابت للأعمال، لاتسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.
5 - لا يعتبر أن المؤسسة منشأة دائمة في دولة متع اقدة فقط لكونها تمارس نشاطها في تلك ال دولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي عامل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق العادي لعملهم.
6 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على (أو يسيطر عليها من قبل) شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها في تلك الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يجعل بحدّ ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1 - يخضع الدخل الناتج من الممتلكات العقارية (بما في ذلك الدخل الناتج عن المستثمرات الزراعية أو الغابية) التي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يكون لعبارة "ممتلكات عقارية" المعنى المحدّد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والمواشي الحية أو الميتة التابعة للمستثمرات الزراعية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق في مدفوعات ثابتة أو متغيرة لاستغلال أو التنازل عن استغلال مناجم معدنية، مصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى.
لاتعتبر السفن أو البواخر أو الطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق أحك ام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية أو أي ش كل آخر من أش كال استغلال الممتلكات العقارية.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(3) على المداخيل الناجمة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وعلى مداخيل الممتلكات العقارية المستخدمة في ممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1 - تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على النحو المذكور، فإنّ أرباح المؤسسة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود الأرباح التي تعود إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، تحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص هذه المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت قد شكلت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في ظل نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها.
3 - قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي تصرف للأغراض التي تعمل من أجلها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، سواء في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. غير أنه لايسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء (لأغراض أخرى غير تسديد المصاريف المدفوعة) من قبل المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كإتاوات، أتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة لاستغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات، مقابل تقديم خدمات محدّدة أو مقابل نشاط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة الدائمة.
كم ا أنه، لا تؤخذ في الحسبان، عند تح ديد أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ (غير تلك المتعلقة بتسديد النفقات المدفوع ة) المسجل ة من قبل المنشأة الدائمة ضمن ديون المقر المركزي للمؤسسة أو أحد مكاتبها الأخرى، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مق ابل تقديم خدمات محدّدة أو مقابل نشاط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد ع لى المبالغ التي أق رضت للمقر المرك زي للمؤسسة أو لأي من مكاتبها.
4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة بتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فإن أيا من أحكام الفقرة (2) من هذه المادّة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف.
5 - لأغ راض الفق رات الس ابقة تح دد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائم ة كل سن ة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة وكافية للعمل بخلاف ذلك.
6 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقي ة، فإنّ أحكام ه ذه المادّة سوف لن تؤثر في أحكام تلك الموادّ. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةالأرباح المتأتية من الملاحة البحرية والجوية
1 - تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة. يعتبر أن هذا المقر يوجد في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء قيد، ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها.
3 - تطبق أيضا أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أو هيئة استغلال دولية.
المادة 9
فتح المادةتقويم أرباح المؤسسات المشتركة في حالة :
أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، وإن في كلتا الحالتين تكون المؤسستان في علاقاتهما التجارية أو الماليّة، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان يمكن، من دون هذه الشروط، أن تحققها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسات وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع للضريب ة في الدول ة المتع اقدة المقيمة بها الشرك ة الدافعة لهذه الأرباح وفق ا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريب ة المف روض ة على ه ذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز :
أ) %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي هو الشركة (غير شركة أشخاص) الحائزة بصفة مباشرة على - على الأقل - %25 من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، حسب الحاجة، بتسوية كيفيات تطبيق هذه الحدود.
3 - يقص د بعبارة "أرب اح الأسهم" الواردة في هذه المادّة، الدخل المستمد من الأسهم أو من سندات التمتع أو من حصص المناجم أو من حصص التأسيس أو من حصص انتفاع أخرى، باستثناء سندات الديون، وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم وهو مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلاّ إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة توجدان في تلك الدولة الأخرى كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة - في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة - أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تكمن كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريبة المفروضة ينبغي أن لا تتجاوز(51%) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا :
أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية أو للبنك المركزي لتلك الدولة الأخرى، أو
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات الماليّة)، بسبب التمويل المقدّم من طرفهم في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادّة المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء أكانت مضمونة أم لا برهن أو بشرط المشاركة في أرباح المدين، وخاصة مداخيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد، إمّا نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّتين (7) أو(41) من هذه الاتفاقية، حسبما يقتضيه الحال.
6 - تعتبر الف وائد ناشئة في دول ة متعاقدة عندما يك ون المدين هو هذه الدولة أو جماعة محلية أو مقيما بتلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان المدين بالفوائد، سواء أكان مقيما في دولة متع اقدة أو غير مق يم، يملك في دولة متع اقدة منشأة دائم ة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وهو الذي يتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7 - عندما، بسبب العلاقات الخ اصة الق ائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، يتجاوز مبلع الفوائد، باعتبار الدين المدفوعة عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفع لي لو لم توجد بينهما مثل هذه العلاق ات الخ اصة، لا تطبق أحكام ه ذه المادّة إلاّ على هذا المبلغ الأخير. في ه ذه الح ال ة، يبقى الج زء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة، وأخذا في الاعتبار للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالإتاوات
1 - تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتع اقدة التي تنتج فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو )%15( من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3 - يقصد بعبارة "الإتاوات" الواردة في هذه المادّة، المك افآت المدفوعة، أي ا ك انت طبيعته ا، مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق مؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية وأشرطة البث الإذاعي والتلفزيوني أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو مقابل معلومات متعلّقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الدائم ة أو تلك القاعدة الثابتة، في هذه الحالة، تطبق أحكام المادّة
(7) أو المادّة (14)، حسب الحالة، من هذه الاتفاقية. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
5 - تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها أو جماعة محلية أو مقيم لتلك الدولة المتعاقدة.
6 - عندما، بسبب علاقات خاصة قائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الإتاوات، باعتبار الخدمة المدفوع ة عنها، المبلغ ال ذي كان يمكن أن يتفق عل يه المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد بي نهما مثل هذه العلاقات الخاصة، لا تطبق أحكام هذه المادّة إلاّ على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء ال زائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة، وأخذا في الاعتبار للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةالأرباح المتأتية من التصرف في الأملاك
1 - إن الأرباح التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة
(6) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأملاك المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك إذا كانت تلك الأرباح ناتجة من التصرف في هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها) أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في ال دولة المتع اقدة التي ي وجد به ا مق ر الإدارة الفعل ي ة للمؤسسة.
4 - إن الأرباح الن اتج ةعن التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3)، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما فيها.
المادة 14
فتح المادةالمداخيل المتأتية من المهن المستقلة
1 - تخضع المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دول ة متعاقدة من مهنة حرة أو نشاطات أخ رى ذات ط ابع مستقل، للضريبة فقط في تلك الدولة، ما عدا :
أ) إذا ك ان يتوف ر بصف ة معت ادة على ق اعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى للقيام بنشاطاته. في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلاّ مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو
ب) إذا لم تكن تتوف ر لديه مثل هذه القاعدة، وكان الدخل متأتيا من نشاطات يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخ رى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "مهنة حرّة" على وجه الخصوص النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي والأدبي والفني والتربوي أو البيداغوجي، وكذا الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة 15
فتح المادةمداخيل الوظائف المأجورة
1 - مع مراع اة أحك ام الموادّ (16) و(81) و(91)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في تلك الدول ة الأخرى.
2 - بغضّ النظر عن أحك ام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى إذا :
أ) كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبية المعنية، و
ب) كانت المكافآت تدفع من طرف، أو نيابة عن، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة مستغلة في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة إن مكافآت مجلس الإدارة، أتعاب الحضور وغي ره ا من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةمداخيل الفنانين والرياضيين
1 - بغض النظ ر عن أحك ام المادتين (14) و(51)، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتع اقدة الأخرى بصفته فنان ا استع راضيا، كفنان مسرحي، سينمائي، إذاعي أو تلفزيوني، أو موسيقيا أو كرياضي تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - عندما تعود مداخيل أنشطة يقوم بها فنان استعراضي أو رياضي بصفته الشخصية، ليس للفنان أو للرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، تخضع هذه المداخيل للضريبة، بغض الن ظر عن أح ك ام الموادّ (7) و(41) و(51)، في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات الفنان أو الرياضي.
المادة 18
فتح المادةمعاشات التّقاعد تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متع اقدة مقابل عمل سابق والمتأتية من دولة متعاقدة أخرى، للضريبة في هذه الدولة.
المادة 19
فتح المادةمداخيل الوظائف العمومية
1 - أ) لا تخضع المكافآت، من غير المعاشات، المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو لتلك الجماعة، للضريبة إلاّ في تلك الدولة،
ب) غير أن ه ذه المكافآت لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدّمة في تلك الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة وكان :
1 - حاصلا على جنسية هذه الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المادتين (15) و(61) على المكافآت المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالمبالغ المدفوعة للطلبة والمتربصين إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ومتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراساته أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراساته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الأخرى إن عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة المتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى والتي لم تتناولها الموادّ السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة الأخرى.
المادة 22
فتح المادةالثروة
1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة (6)، التي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المكونة من الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تلك المكونة من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة م هنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي من طرف مؤسسة دولة متع اقدة وكذا الأملاك المنقول ة المخصص ة لاست غلال مثل هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
المادة 23
فتح المادةطرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - عندما يحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على مداخيل أو يملك ثروة تكون، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح :
أ) على الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، خصما بقيمة تعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوعة في هذه الدولة الأخرى،
ب) على الضريبة التي تحصل عليها من ثروة هذا المقيم، خصما بقيمة تعادل الضريبة على الثروة المدفوعة في هذه الدولة الأخرى.
غ ير أن المبل غ ال مخص وم في ك لت ا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم، المقابل، حسب الحالة، للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تعتبر الضريبة التي تكون محل إعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي لهذه الدولة وكأنه قد تم تحصيلها، ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي تكون قد مست تلك المداخيل، وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة .(1)
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لأية ض ريبة أو التزام ذي صل ة يكون مغايرا لذلك، أو أثقل عبئا من ذلك الذي يخضع أو يمكن أن يخضع لها أو له مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أثقل عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط.
3 - لا تخضع مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأس مالها أو بعضه مملوكا أو يسيطر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام ذي صلة يكون مغايرا لذلك، أو أثقل عبئا من ذلك الذي تخضع أو يمكن أن تخضع لها أو له المؤسسات الأخرى المماثلة في الدولة الأخرى.
4 - لا يمكن تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تلزم دولة متعاقدة بمنح مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الاقتطاعات الشخصية والتخفيفات والتخفيضات الضريبية، التي تمنحها لمواطنيها بسبب الوضعية أو الأعباء العائلية.
5 - مع مراع اة أحك ام المادّة (2)، تطبق أحكام هذه المادّة ع لى الضرائب، من ذات الطبيعة أو التسمية.
المادة 25
فتح المادةالإجراء الودي
1 - إذا اعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو س وف تؤدي إلى إخضاعه للض ريب ة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن له، بغضّ النظر عن الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يع رض ح الته ع لى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادّة (42)، على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة ال تي يحمل جنسيتها. يجب ع رض الحال ة خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإخطار الأوّل بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية.
2 - إذا تبيّن للسلطة المختص ة أن الاعتراض له ما يبرّره وإذا لم تكن هي ذاتها، قادرة على إيجاد حلّ مرض لذلك، فإنها تسعى للتوصل إلى حل للحالة عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض ضريبة مخالفة لأحكام الاتفاقية. يتم تنفيذ الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، من خلال اتفاق ودّي، إلى حلّ الصعوبات أو إزالة الشكوك التي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضها البعض لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة وإذا كان من شأن تبادل شفوي للآراء أن يسهل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإن هذا التب ادل للآراء يمكن أن يج ري في إطار لجنة تتكوّن من ممثلين عن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي لا تكون مخالفة للاتف اقية.
لا تقيّد المادّتان (1) و(2) من تبادل هذه المعلومات. تعتبر المعلومات المتلقاة من طرف دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل أسوة بنفس المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقانون الداخلي لهذه الدولة، ولا تبلغ إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بفرض وتحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفافية وبالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات حول الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات إلاّ لهذه الأغراض. يجوز لهم إفشاء سرية هذه المعلومات أثناء الجلسات العامة للمحاكم في الأحكام القضائية.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا لتشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية العادية أو طبقا للتشريع والممارسة الإدارية العادية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري، صناعي، مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفا للمصالح الحيوية لدولة متعاقدة.
3 - عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات طبقا لأحكام هذه المادّة، تعمل الدولة المتعاقدة الأخرى على الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس العناية التي توليها لو كان الأمر يتعلق بالضرائب الخاصة بها، وحتى لو لم تكن بحاجة، في نفس الوقت، لهذه المعلومات.
المادة 27
فتح المادةالمساعدة في التحصيل
1 - تتب ادل الدولت ان المتع اقدان المس اعدة من أجل تحصيل ديونهما الجبائية. هذه المساعدة ليست محدودة بالمادتين (1) و(2). يمكن للسلطات المختصة بالدولتين، باتف اق مشترك، تسوية كيفيات تطبيق هذه المادّة.
2 - تشير عبارة "دين جبائي"، كما هي مستعملة في هذه المادّة، إلى مبلغ مستحق بعنوان الضرائب من كل طبيعة أو تسمية المحصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين، تقسيماتها السياسية أو جماعاتها المحلية، وفي الحدود التي يكون فيها فرض هذه الضرائب غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي اتفاق تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، وكذا الفوائد، الغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذه الضرائب.
3 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع في ذلك التاريخ، وطبقا لهذه القوانين، أن يحول دون تحصيله، تقبل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بطلب من السلطات المختصة للدول ة الأولى، تحصيل ه ذا الدين الجبائي.
يحصل هذا الدين الجبائي من ط رف هذه الدولة الأخرى وفقا لأحكام تشريعها المطبق فيما يخص تحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين دينا جبائيا لهذه الدولة الأخرى.
4 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن لهذه الدولة اتخاذ إزاءه تدابير تحفظية، وفقا لتشريعها، لضمان تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، لغرض اعتماد التدابير التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب أن تتخذ هذه الدولة الأخرى تدابير تحفظية إزاء هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها، كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى، حتى ولو كان الدين الجبائي، وقت تطبيق هذه التدابير، غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى أو كان مستحقا على شخص له الحق في أن يحول دون تحصيله.
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و(4)، فإن آجال التقادم والأولوية المطبقة، طبقا لتشريع دولة متعاقدة، على دين جبائي بحكم طبيعته كما هو عليها، لا تطبق على دين جبائي مقبول من طرف هذه الدولة لأغراض الفقرتين (3) و(4). زيادة على ذلك، فإن دينا جبائيا مقبولا من طرف دولة متعاقدة لأغراض الفقرات
(3) أو(4)، لا يمكن أن تطبق عليه أية أولوية في هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى.
6 - لا تخضع الإجراءات المتعلقة بثبوتية، صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة للمحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
7 - عندما، في كل وقت، بعد قيام دولة متعاقدة بتقديم طلب طبقا لأحكام الفقرة (3) أو(4) وقبل أن تقوم 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وإرسال مبلغ الدين الجبائي المعني إلى الدولة الأولى، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه :
أ) ف ي حال ة ط لب مق دّم طبق ا للفقرة (3)، دين ا جبائيا للدولة الأولى قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة، ومستحقا على شخص لا يستطيع، في تلك اللّحظة، طبقا لقوانين هذه الدولة، أن يحول دون تحصيله، أو
ب) في حالة طلب مقدّم طبقا للفقرة (4)، دينا جبائيا للدولة الأولى، يمكن لهذه الدولة أن تتخذ إزاءه، طبقا لتشريعها، إجراءات تحفظية لضمان تحصيله.
تقوم السلطات المختصة في الدولة الأولى بإبلاغ هذا الموضوع فورا للسلطات المختصة للدولة الأخرى، وتقوم الدولة الأولى، حسب اختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها.
8 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العامّ،
ج) بتقديم مساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تتخذ جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتوفرة طبقا لتشريعها أو ممارستها الإدارية،
د) بتقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري المترتب على هذه الدولة غير متناسب بصورة واضحة مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 28
فتح المادةأعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب إما أحكام القانون الدولي أو أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة 29
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ
1 - تقوم كل دولة متعاقدة بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمالها لإجراءات تصديق هذه الاتفاقية حسب تشريعها الداخلي.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادّة، وتطبق أحكامها :
أ) على الضرائب التي تقتطع عند المنبع على المداخيل الممنوحة أو المعدّة للدفع ابتداء من أوّل يناير من السنة التي تلي سنة الدخول حيّز التّنفيذ،
ب) على الضرائب الأخرى ابتداء من أوّل يناير من سنة الدخول حيّز التّنفيذ.
3 - ينتهي العمل بالأحك ام الجبائية المتضمنة في الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في العلاقات بين الجزائر وروسيا، على كل ضريبة جزائريّة أو روسية تنتج إزاءها هذه الاتفاقية آثارها طبقا لأحكام هذه المادّة.
المادة 30
فتح المادةإنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتمّ إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق أدنى مدّته ستة أشهر قبل نهاية كلّ سنة مدنية وبعد مدّة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ.
وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ) على الضرائب المقتطعة عند المنبع على المداخيل الممنوحة أو المعدّة للدفع في 31 ديسمبر من سنة إلغاء كأقصى أجل،
ب) على الضرائب الأخرى بالنّسبة للفترات الخاضعة للضريبة والمنتهية في 31 ديسمبر من نفس السنة كأقصى أجل.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية.
وفي حالة الاختلاف يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية ستورشاك أليكسي كريم جودي الوزير المنتدب لدى أناتوليافيتش وزير المالية، المكلّف بإصلاح الماليّة نائب وزير الماليّة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.