مرسوم تنفيذي رقم 06-131 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأوّل - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-92 "رئيس الحكومة - الإيجار".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لم يزان ية سنة 2006 اعتماد ق دره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأوّل - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-07 "رئيس الحكومة
- نفقات أشغال الخبراء و/أو الأجانب وإقامتهم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.