مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 14 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع الداخلي للغاز المسلم من قبل سوناطراك للسوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع الغاز خارج الرسوم الموجه للتوزيع العمومي وإنتاج الكهرباء لسد حاجات السوق الداخلية، بمبلغ خمسمائة وستين دينار (560) دج) ألف (1000) متر مكعب، وسيرفع هذا السعر بنسبة 3% سنويا ابتداء من أول سبتمبر سنة .1999
المادة 3
فتح المادةيساوي سعر بيع الغاز خارج الرسوم الموجه لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وكذا نشاطات النقل بالأنابيب والتكرير السعر المحدد بموجب المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز المطبقة على الزبائن الصناعيين.
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر البيع الأدنى خارج الرسوم للغاز الموجه للصناعات البتروكيمياوية والأسمدة بمبلغ ألف وسبعمائة وثمانين دينار ( ) دج) لألف (1000) متر مكعب .1.780
المادة 5
فتح المادةتطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998
المادة 6
فتح المادةيقيم السعر الأدنى للبيع المحدد في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
س = ( س x ( x 1,3 。
حيث :
س =سعر البيع في أول سبتمبر من السنة المعنية، س = سعر البيع في أول سبتمبر سنة 1998، د=قيمة الدولار في أول سبتمبر من السنة المعنية، د = قيمة الدولار في أول سبتمبر سنة 1998.
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يقيم سعر البيع الأدنى المحدد في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
" س ت = س° × دت × 1.03 ( - ( 1998 ) د حيث :
س ت = سعر البيع في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت)، الزم س = سعر البيع في أول سبتمبر سنة 1998، دت = قيمة الدولار في أول سبتمبر من السنة المعنية (ت) ، د = قيمة الدولار في أول سبتمبر سنة 1998.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-128
« تلغى كل الأحكام المخالفة ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-128
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-39
مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي ( استدراك ) . . . 9 مراسم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.