مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيارت. . 15

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.