مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيارت. . 15
المادة 7
فتح المادةيتم انتقاليا رفع سعر البيع الداخلي للغاز الطبيعي الساري المفعول والمخصص للصناعات الوطنية البتروكيماوية والأسمدة بنسبة 25 % في السنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 ليصل إلى مستوى السعر المقيم المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، في أول سبتمبر سنة 2002.
المادة 8
فتح المادةتحسب الإتاوة والضريبة المستحقة على النتائج المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على أساس الأسعار المتوسطة المحصل عليها والتي لا يمكن أن تكون أقل من أسعار البيع المحددة في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتلغى كلّ الأحكام المخالفة ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تحديد سعر البيع الداخلي للغاز الطبيعي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.