مرسوم رقم 66-214 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الإدارية والتعليم • - 1018
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالنصوص التابعة له تستبدل بالاحكام الآتية :
المادة 3
فتح المادةتعادل الشهادات الآتية الليسانس في اللغة :
العالمية المسلمة من جامعة الازهر ، شهادة معهد الدراسات العليا الاسلامية بمدينة الجزائر ، دبلوم اللغة العربية المسلمة من معهد الدراسات العليا المغربية ( النوع القديم ) ، العالمية المسلمة من الزيتونة بتونس ، دبلوم القسم العالى المدارس الجزائر ، العالمية ( القسم الادبى والقسم والحقوقي ) المسلمة من جامعة القرويين ( المغرب ) ، دبلوم المدرسة الوطنية للغات الحية الشرقية - اللغة العربية الفصحى ( باريس ) ، ليسانس في الآداب العربية المسلمة من جامعة ليبيا ، ليسانس فى الآداب العربية المسلمة من جامعة السودان ،
- ليسانس في الآداب العربية المسلمة من جامعة العربية السعودية »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-409
- مرسوم رقم 64-366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.