مرسوم رقم 66-214

مرسوم رقم 66-214 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الإدارية والتعليم • - 1018

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-214
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.