أمر رقم 66-222

أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — الهدف

المادة 3

فتح المادة

الباب الثالث — راسمال الشركة

المادة 4

فتح المادة

الباب الرابع — الادارة المادة . : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب السادس — أحكام عامة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.