قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سوق أهراس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيبازة.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيبازة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 ي ولي و سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عين تيموشنت.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عين تيموشنت طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.