قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سكيكدة 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سكيكدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي 4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.