قرار
قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تامنغست 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تلمسان طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائري ّة الدّيم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.