قرار
قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو. 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الج زائر (الجزائر - ميناء) طبقا للملح ق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.