قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية البليدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي 4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.