قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في صنف ० ९९० الطرق الوطنية " . 1435 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين. 1437 نظام رقم 90-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية واعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها. 1439 نظام رقم 90-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصيبهم. 1442
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي براهيتي، المدير العام للأملاك الوطنية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الوطنية " .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-161 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف " الطرق الوطنية " .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف " الطرق الوطنية " بموجب المرسوم رقم 89-161 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، ترقيما جديدا وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990.
الشريف رحماني الجدول الولاية التسمية النقطة الكيلومترية القديمة الاصلية باتنة الطريق الوطني النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 88 خنشلة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 800498 الى النقطة رقم 88 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 40087 الى النقطة رقم 20 أم البواقي الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 200122 الى النقطة رقم 20 الملحق نهاية النقطة التسمية الايصال الطول الكيلومترية الجديدة ( كلم ) الكيلومترية 800498 الطريق الوطني مركونة 49.800 رقم 88 الكيلومترية 40087 - الطريق الوطني 37.600 رقم 88 الكيلومترية 200122 الطريق الوطني 34.800 رقم 88 الكيلومترية 00019 | الطريق الوطني 46.800 رقم 88 تبسة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 000169 الى النقطة الكيلومترية 500210 الطريق الوطني الونزة 41.500 رقم 20 تلمسان الطريق الوطني النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 99 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 500110 الى النقطة رقم 46 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة 102 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 71 الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 2244 الى النقطة رقم 8 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 19 < ميلة الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 00040 الى النقطة رقم 1 أم البواقي الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 0003 الى النقطة رقم 1 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 00020 الى النقطة رقم 4 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 80037 الى النقطة رقم 26 أم البواقي الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة 164 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 05036 الى النقطة رقم 2 خنشلة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 73073 الى النقطة رقم 2 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 43086 الى النقطة رقم 38 البيض النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة بشار النقطة الكيلومترية +000125 الى النقطة بشار النقطة الكيلومترية 0000 إلى النقطة رقم 88 210.500 الكيلومترية 500110 الطريق الوطني الغزوات 110.500 رقم 99 الكيلومترية 321158 الطريق الوطني العريشة 47.821 رقم 99 الكيلومترية 7483 الطريق الوطني الطريق الوطني رقم 1.99 رقم 98 ندرومة 3.748 الكيلومترية 2244 الطريق الوطني الطريق الوطني 1.22 رقم 22 4.224 الكيلومترية 6247 زناتة 3.400 7.624 الكيلومترية 61946 الطريق الوطني اولاد ميمون رقم 22 .ب. سبدو 46.619 الكيلومترية 0003 الطريق الوطني التلاغمة 3.000 100 الكيلومترية 200020 الطريق الوطني 17.000 100 الكيلومترية 80037 الطريق الوطني 17.800 100 رقم الكيلومترية 16455 الطريق الوطني عين فكرون 17.364 100 55.164 الكيلومترية 05036 الطريق الوطني برج بوحوش 36.050 رقم 32 الكيلومترية 73037 الطريق الوطني 37.680 رقم 32 الكيلومترية 430 الطريق الوطني 12.700 رقم 32 الكيلومترية 930166 الطريق الوطني قائس 30.500 رقم 32 116.930 الكيلومترية 000125 | الطريق الوطني رقم 6 ب البيض سيدي الشيخ | 125.000 الكيلومترية 1000441 الطريق الوطني رقم 6 ب الطريق الوطني 316.000 الكيلومترية 50010 الطريق الوطني رقم 6 اقلى 441.000 رقم 6 ج محيط بشار 10.500 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للاشخاص المعنويين.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 125 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري.
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إظافيين في مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية ل 1990ة وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للاشخاص المعنويين الجزائريين الذين يخضعون للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو | وبلاغات عدة حسابات بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري، ويمكن فتح حساب لكل عملة صعبة يسجل فيه الشخص المعنوي كل المعاملات.
غير أنه، لتسهيل تسيير المعاملات للأشخاص المعنويين وتسيير الحسابات للبنوك، فان الحساب المفتوح بعملة صعبة معينة يمكنه استقبال إيداع أو تحويل بعملة صعبة أخرى.
ويقيد الحساب بمقابل القيمة بالعملة التي فتح بها الحساب الخاص، بحيث أن الموازنة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعري الشراء والبيع مقابل الدينار لكل من العملات الصعبة المعنية طبقا لتسعيرات بنك الجزائر. كما يسمح حساب العملة الصعبة لصاحبه بسحب أي مبلغ يشاء نقدا أو بتحويل أو نقل ما يشاء إلى أية عملة صعبة أخرى قابلة للتحويل على أساس معدل الموازنة المذكورة أعلاه.
ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، والتي تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام.
المادة 2
فتح المادةيعني بالأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفي إطار هذا التنظيم :
- كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الخاص
- كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بانتظام في السجل التجاري، مهما كانت صفة الشركة.
- كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة
- - كل جمعية مؤسسة وفقا للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 الماعلق بالجمعيات،
- كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون الجزائري استنادا لمداخيلهم من استغلال أملاك وخدمات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون حسابات العملة الصعبة المفتوحة باسم أشخاص معنويين في وضعية دائنة على وجه الخصوص، ولا يمكن ابدا أن تكون حسابات مدينة.
ومع ذلك فانه يمكن السماح بتقديم تسبيقات من مداخيل التصدير وذلك وفقا لشروط وطرق تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر.
لا يمكن تشغيل حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين سواء في الخصوم أو في الاصول إلا في اطار | موضوع أو نشاط أصحابها.
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار توفر الحسابات بالعملة
- مواد أخرى غير المواد المذكورة أعلاه بنسبة 100 ٪ ( مائة بالمائة ) من مداخيل التصدير.
يحق لصاحب الحساب أو الحسابات بالعملة الصعبة أن يقيد النسب المذكورة أعلاه من الصادرات في حسابه أو الصعبة وفقا لقواعد منح الاعتماد الداخلي لأصحاب | حساباته عند ترحيل مواد تصديره إلى الخارج.
الحسابات من طرف البنوك.
المادة 8
فتح المادةمداخيل التصدير التي يمكن وضعها في
المادة 5
فتح المادةيمكن حسابات الأشخاص المعنويين | حساب العملة الصعبة للأشخاص المعنويين هي المداخيل الخاضعين للقانون الخاص بالعملة الصعبة أن تستقبل كل مبلغ يتمثل في :
- تحويل آت من الخارج أو من حساب آخر بالعملة الصعبة،
- نقل مادي لأوراق نقدية من بنوك أجنبية أو أية وسيلة دفع أخرى بالعملة الصعبة،
- ربيع تصدير أملاك أو خدمات يحققه صاحب الحساب.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تقييد في حساب العملة الصعبة نقدا الا بترخيص من بنك الجزائر الذي يوضح الشروط، أي مبلغ متعلق بتصدير المواد الآتية :
المحروقات الخامة والمكررة
- المواد الأولية المستخرجة من الغاز،
- المواد المنجمية.
المادة 7
فتح المادةفيما يتعلق بالمواد الأخرى والسلع والخدمات، تعطي الصادرات الحق في استعمال حساب العملة الصعبة من طرف صاحبه مع مراعاة النسب التالية :
نشاطات النقل المواد البنكية.
- صافي الناتج من التأمين بنسبة 10 % ( عشرة بالمائة ) من مداخيل التصدير
- النشاطات السياحية مواد الكروم والخمور بنسبة 20 % ( عشرين بالمائة ) من مداخيل التصدير،
- مواد القطف الزراعي ومواد الصيد ( تمور، فواكه وخضر، أسماك محاريات والقشريات ( بنسبة | 50 % ( خمسين بالمائة ) من مداخيل التصدير، المتعلقة بعمليات التصدير التي تمت ابتداء من أول يناير - 1990 يمكن المداخيل التي دخلت نقدا إلى الحسابات الداخلية للمصدرين، وبطلب من هؤلاء وإذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، أن تحول إلى عملة صعبة حسب تسعيرة اليوم الذي تتم فيه عملية التحويل والتقييد في حساب بالعملة الصعبة المناسبة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أصحاب هذه الحسابات القيام بالاقتطاع في حدود الرصيد المتوفر في حساب العملة الصعبة بهدف :
- أي تخليص بالجزائر الحصول بالعملة الصعبة في الجزائر وخارجها على كل التجهيزات والادوات والمواد التي تدخل في إطار نشاطهم أو التي تدعمه،
- كل تحويل إلى الخارج لتغطية الخدمات المحصل عليها أو لدفع أجور الاجانب والاتعاب والحقوق والشهادات والرخص
- تغطية التكاليف المسجلة في الخارج بمناسبة المعارض والتظاهرات وكذا الرحلات ومهمات العمل، وذلك في حدود التنظيم القائم في هذا المجال، التصدير المادي للاوراق النقدية الاجنبية من أجل تكاليف المهمات في الحدود المذكورة أعلاه
- كل تحويل أو دفع إلى الخارج، غير الحالات المذكورة أعلاه تحت غطاء ترخيص من بنك الجزائر.
المادة 10
فتح المادةابتداء من دخول هذا التنظيم حيز التنفيذ، تلغى الاجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل (EDAC) 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيجب أن تغلق حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل ( EDAC ) ويمكن تحويل الارصدة | المتوفرة الى عملات صعبة بالتسعيرة السارية في الوقت الذي تتم فيه العملية وتسجيلها في القرض أو في حسابات بالعملة الصعبة تفتح لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةتكافأ حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين لقاء المبالغ التي تكون موضوع اعتماد مدة 3 أشهر أو أكثر باستثناء حسابات العملة الصعبة للمؤسسات الاجنبية المعتمدة في إطار المادة 181 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه التي تكافأ لقاء ما تجلبه من رأسمال قصد استغلاله وحسب | الشروط التي تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر | فيما بعد.
المادة 13
فتح المادةيصدر بنك الجزائر تعليمة توضح كيفيات ممارسة فتح وسير حركة حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين وكذا التزامات أصحاب هذه الحسابات والبنوك الوطنية المعتمدة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر نظام رقم 90-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الاموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها.
إن محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض.
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه :
1 - موضوع النظام :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تطبيق المواد من 181 إلى 187 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض والذي سنشير إليه فيما يلي بالقانون».
2 - تعاريف :
المادة 2
فتح المادةنظرا لمتطلبات تطبيق هذا النظام نقصد :
1 - بغير المقيمين المذكورين في المادة 181 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الاقل وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر.
ويجب على غير المقيمين الاجانب أن يتمتعوا بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
ب - بالمقيمين المذكورين في المادة 182 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الاقل.
ج - بالاشخاص المعنويين المذكورين في المادتين 181 و 182 من القانون كل من لهم كيان قانوني حتى في إطار بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | القانون العام، سواء أكان هؤلاء الاشخاص أجانب أم رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | جزائريين يملكون ذمة مالية خاصة ويتمتعون بالأهلية المدنية بالنقد والقرض، ولاسيما المواد من 32 إلى 41 و 44 (الفقرة ( 11) إلى 50 و 181 إلى 187 و 189 و 198 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان .. عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري.
وحق اللجوء إلى القضاء ويكون اهتمامهم الاساسي هو ممارسة نشاط اقتصادي.
د - يتحدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي حسب مفهوم المادتين 181 و 182 من القانون بشرط تحقيق أكثر من 60 %60 من رقم الاعمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، وبالنسبة للاشخاص الطبيعيين أن تكون أكثر من 60 %60 من أملاكهم ومداخلهم خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة . 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويؤخذ بعين الاعتبار متوسط رقم الاعمال، أو بالنسبة للاشخاص الطبيعيين متوسط المداخيل خلال السنتين الاخيرتين أو المتوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في النشاط إذا كان هذا الاخير قد انطلق منذ أقل من سنتين.
ه - يكون التمويل - حسب مفهوم المواد 183 و 185 و 187 من القانون - في شكل رأس مال وتسبيقات مهما كان شكلها لمدة تفوق السنة.
و - بالتحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين 184 و 185 من القانون، هو خروج الاموال من الجزائر بأية عملة صعبة باسم والحساب المستفيدين من بيان المطابقة ولذوي الحقوق. : 3 - نقل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية
المادة 3
فتح المادةتكون قابلة للنقل إلى الجزائر رؤوس الاموال الموجهة إلى :
1 - لتمويل نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تتولد عنها زيادة في العملة الصعبة الاجنبية.
التقليل من اللجوء إلى استيراد السلع ب والخدمات .
ج - تحسين توزيع السلع والخدمات ..
د - ضمان صيانة السلع الدائمة والتجهيزات.
ه - ضمان النشاطات التي تدعم مردودية الخدمات العامة في مجالات النقل والاتصالات وتوزيع المياه والكهرباء وذلك وفقا لشروط مسبقة تضعها السلطات المعنية في الدولة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي قبل أي تحويل أن يطلب من مجلس النقد والقرض الاعلان بأن تمويله مطابق لاحكام القانون ولهذا النظام.
يجب أن يوجه الطلب الى بنك الجزائر مباشرة أو بواسطة بنك مسجل في قائمة البنوك أو مؤسسة مسجلة في قائمة المؤسسات المالية.
لا تعفى التمويلات التي تتخذ شكل التسبيقات للشركاء غير المقيمين أو سلفيات الهيئات المالية الاجنبية المكملة لتقديم رأس مال من الاجراءات المطلوبة في ترخيص الاستدانة الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الحصول على بيان المطابقة المعلومات التالية ويكون مرفوقا بالوثائق المذكورة أدناه : / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه
1 - المعلومات الخاصة بصاحب الطلب : 1-1 : الاشخاص الطبيعيون الاسم واللقب :
- تاريخ الميلاد الجنسية الاقامة منهج الحياة المهنية
- مجال النشاط 1-2 : الاشخاص المعنويون التسمية الوضع القانوني المقر الجنسية القانونية الجنسية الاقتصادية
- الادارة
- وحسب الحالة المساهمون الاساسيون والفوائد | الاقتصادية الهامة 1-3 : بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية والتزام الاشخاص الطبيعيين مالكي المؤسسات والمساهمين الاساسيين والاشخاص الذين يملكون فوائد لهم فيها النسبة الغالبة.
معلومات حول الاشخاص العاملين في مجال التسيير
- في حالة الاشتراك مع الاشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين تقدم معلومات حول القدرة المالية والتقنية والتزام الشركاء.
ب - وصف المشروع بالجزائر :
ب 1 : على مستوى النشاط الاقتصادي
- قطاع النشاط وخصائص السلع والخدمات المنتجة عدد الوظائف المحلية المنشأة عدد الاختصاصيين والاطارات العمال المهجرين
- كتلة الاجور وتفاصيلها مشاريع الاتفاقات المتعلقة بالشهادات والرخص وعلامة المصنع والمساعدة التقنية أو الادارة 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية ب 2 - على المستوى المالي :
توزيع رأس مال بين المساهمين
- نسبة الاموال الخاصة والقروض والاقساط بالعملة الصعبة وبالدينار
- كشف وحساب استغلال متوقع لفترة لا تقل عن 5 سنوات ومردوديته وسيولته النقدية
- كشف بالعملة الصعبة لنشاطات المشروع
- ضمان محتمل للشركاء ب 3 - الصفة القانونية التي ستتخذ بالجزائر
ج - الوثائق :
ج 1 - نسخ من بطاقات التعريف للاشخاص الطبيعيين المتقدمين بالطلب والممثلين القانونيين للاشخاص المعنويين.
ج 2 - كشوف وحسابات النتائج ( حسابات
- الاموال المسبقة من طرف الشركات أو غيرها وظروف مكافأة هذه الاموال
- المناصب التي تعطي الحق في التحويل الى الخارج وتكون قرارات الرفض مبررة ايضا.
المادة 8
فتح المادةيتخذ مجلس النقد والقرض قراره خلال الشهرين التاليين لتاريخ تقديم الطلب أو تقديم التوضيحات الاضافية والوثائق المطلوبة طبقا للمادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون كل تغيير في طبيعة نشاطات المشروع محل البيان بالمطابقة الصادر عن مجلس النقد والقرض أو أية زيادة أو تقليص في عدد نشاطاته موضوع طلب تغيير لبيان المطابقة.
تقدم طلبات التغيير وتكون مثل الطلبات الاولى.
يبت مجلس النقد والقرض في الآجال المحددة في المادة 8.
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادة 49 من القانون يشعر الاستغلال والخسائر والارباح ) خلال السنوات الثلاث | محافظ بنك الجزائر أصحاب الطلب ببيانات المطابقة عن الاخيرة للمستثمر ولاهم المساهمين معه وتكون مصادق عليها حسب الحاجة.
ج 3 - أوضاع الأشخاص المعنويين أصحاب الطلب وعند اللزوم رقم السجل التجاري ج 4 - رقم السجل التجاري للاشخاص الطبيعيين أصحاب الطلب عند اللزوم ج 5 - في حالة تطبيق الفقرة ( ه ) من المادة 3 نسخة مصادق عليها من الموافقة المبدئية للسلطات المعنية
المادة 6
فتح المادةيمكن مجلس النقد والقرض أن يطلب كل التوضيحات والوثائق الثانوية التي من شأنها أن تسمح له من اكتمال دراسته.
المادة 7
فتح المادةيمكن مجلس النقد والقرض أن يتخذ قرارا فرديا بالمطابقة أو عدمها بخصوص الاستثمار المقترح طبقا للفقرة ( د ) من المادة 45 والمادة 185 من القانون.
تكون القرارات بالمطابقة مبررة وتتضمن :
الخصائص الاساسية للاستثمار الاموال المستثمرة في شكل رؤوس أموال طريق البريد المسجل مقابل وصل أو وفقا لقانون الاجراءات المدنية.
المادة 11
فتح المادةيلغى بيان المطابقة إذا لم يتم تنفيذه خلال الستة أشهر التالية، وإذا ما تعلق الامر بعدة مراحل تنفيذية، فان المرحلة الأولى يجب أن تتم في أجل لا يتعدى الستة أشهر بعد الاشعار
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يتم أي تنفيذ لبيان المطابقة بدون التحويل من الخارج إلى بنك الجزائر.
يسلم البنك شهادة بذلك.
توضع الاموال المحولة إلى بنك الجزائر تحت تصرف مالكيها في حساباتهم بالعملة الصعبة لدى بنكه بالجزائر قصد استعماله وفقا لبيان المطابقة فحسب.
وإلى غاية استعمالها تمنح فوائد لهذه الاموال بنفس الشروط المطبقة على حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين.
يتحقق بنك الجزائر كذلك من المساهمة العينية وذلك على أساس المستندات التجارية والجمركية الضرورية وكذا التقييم الذي يقوم به خبير مؤهل. -4 تحويل الاموال إلى الخارج :
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتقيد طلبات الترحيل ببيان المطابقة وبالتغييرات المحتملة التي قد تطرأ عليه وتكون مرفوقة - حسب الحالة - بالوثائق الضرورية التي تؤكد ذلك، ولا سيما :
1) (1) بالنسبة للاسهم :
- كشف وحساب النتيجة حساب الاستغلال وخسائره وأرباحه) مصادق عليها.
- محضر الجمعية العامة.
ب بالنسبة لرؤوس الاموال :
عقود التخلي أو عقود التصفية أو اية وثيقة مماثلة أخرى.
يجب أن يكون كل طلب بالتحويل إلى الخارج مرفوقا | بمستند دفع الضرائب المواتي..
يتم تحويل الجعالات والفوائد والاجور طبقا للقوانين السارية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يسبق كل تحويل إلى الخارج بهدف ترحيل الاموال تأشيرة من بنك . الجزائر تعطى التأشيرة في أجل لا يتجاوز الشهرين انطلاقا من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 15
فتح المادةيمكن مجلس النقد والقرض أن يقوم أو يكلف بتحقيق حول سلامة وضعية المؤسسة المعنية ببيان المطابقة .
يمكن مجلس النقد والقرض أن يوكل بنك الجزائر على هذا الغرض.
في حالة التحقيق، لا يبدأ الاجل الاقصى المحدد بشهرين والمنصوص عليه في المادة 14 إلا بانتهاء التحقيق
المادة 16
فتح المادةبعد الحصول على تأشيرة بنك الجزائر حسب المادة 14 أعلاه، يتم نقل الأموال إلى الخارج بواسطة البنك محل الحساب. 5 الطعن
المادة 17
فتح المادةإذا ما لم يتم اشعار صاحب الطلب بأي قرار خلال الشهرين ابتداء من انتهاء الآجال المحددة في المواد 8 و 9 و 14 و 15 فان طلبه يعتبر مرفوضا، وعندها يبدأ أجل الستين يوما المحدد في المادة 50 من القانون في السريان | ومع ذلك فانه في حالة عدم تقدم صاحب الطلب بطعن في الأجل المذكور في الفقرة السابقة وإشعاره إثر الرفض يبدأ أجل الستين يوما المذكور في المادة 50 من القانون في السريان ابتداء من ذلك الاشعار.
المادة 18
فتح المادةيتسبب كل خرق ثابت للقانون في القيام بالاجراءات القانونية ولا سيما الإجراءات المذكورة في المادة 198 من القانون.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر.
نظام رقم 90-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار 1 الجملة بالجزائر وتنصيبهم إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.
وبقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزى الجزائري.
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 المتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للوكلاء وتجار الجملة الذين تنطبق عليهم المادة 41 من قانون المالية التكميلي المذكور 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية أعلاه والذين يحددهم النظام الساري المفعول ، الاقامة بالجزائر وممارسة الاستيراد الحر للبضائع بهدف بيعها على حالها بمجرد الحصول على اعتماد مجلس النقد والقرض الذي يسلم في شكل تصريح بالمطابقة للشروط المحددة في المواد الآتية.
المادة 2
فتح المادةيسمح للوكلاء وتجار الجملة المعتمدين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى البنوك الجزائرية التي تسجل المعاملات المتعلقة باستيراد المواد وبيعها، وكذا عمليات القبض والدفع والايداع والسحب، ويمكن فتح حساب لكل عملة باعتبار أن الموازنة بين العملات المختلفة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعري الشراء والبيع مقابل الدينار لكل عملة معينة طبقا للتسعيرات التي يقرها بنك الجزائر.
ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية والتي يحدد بنك الجزائر تسعيرتها بانتظام.
لا يمكن أن يكون رصيد هذه الحسابات مدينا.
المادة 3
فتح المادةيجب تغطية تكاليف ومصاريف تنصيب الوكلاء وتجار الجملة غير المقيمين بالجزائر بالعملة الصعبة الآتية من الخارج والمحولة إلى الجزائر بواسطة بنك الجزائر والمتوفرة قبل انطلاق النشاط في شكل رأس مال أساسا أو في شكل تسبيقات الشركاء او قروض مالية بصفة ثانوية او تكميلية، ويعني بمصاريف الاستثمار ما يلي :
التكاليف والمصاريف المتعلقة بالاجراءات الادارية.
- ثمن امتلاك او كراء المكاتب والاراضي ومساحات التخزين والمخازن وغيرها.
- ثمن الترميمات والتهيئة أو التغييرات.
ثمن الاثاث وتجهيزات المكتب أو الوكالة.
- كل المصاريف الاخرى التي تتطلبها الاقامة.
- كل ضمان مرتبط بالنشاط.
المادة 4
فتح المادةيسمح للوكلاء أو تجار الجملة المقيمين بالجزائر والمعتمدين بتغطية تكاليف التنصيب بالدينار.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تسديد ثمن المواد المستوردة لبيعها . على حالها في إطار الوكالات الممنوحة للوكلاء وتجار الجملة إلا عن طريق الاقتطاع من حسابات العملة الصعبة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على الوكيل أو تاجر الجملة أن يسجل مبلغ المبيعات بالعملة الصعبة في حسابه الخاص بالعملة الصعبة.
المادة 7
فتح المادةيسدد المشتري ثمن المبيعات بالعملة الصعبة بواسطة حسابه الخاص بالعملة الصعبة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الاعتماد للوكلاء أو تجار الجملة المعلومات التالية : -1 موضوع الطلب :
الوكيل أو تاجر بالجملة
2 - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين :
الاسم واللقب.
تاريخ الميلاد.
الجنسية. 1
- الاقامة .
منهج الحياة المهنية.
مجال النشاط.
3 - بالنسبة للاشخاص المعنويين :
التسمية أو الاسم التجاري.
الوضع القانوني.
المقر، الجنسية القانونية الجنسية الاقتصادية.
الادارة.
- أهم المساهمين، أهم المصالح الاقتصادية (حسب الحالة). 4 – لكل طالب، شخص طبيعي أو معنوي.
- ذكر فرع النشاط الذي يمارسه صاحب الطلب.
النوعية : منتج، أم مجمع أو غيره.
- تحديد مكان التمركز الرئيسي المرتقب وكذا نوع التنظيم : مركزية أو شبكة او غيرهما.
- المؤسسات الثانوية التي ينوي إنشاءها.
- الوضع القانوني الذي سيتخذ في الجزائر.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق والمستندات التالية : 1 (1) صورة طبق الاصل مصادق عليها للسجل التجاري والقوانين الاساسية مسلمة من طرف البلد الاصلي للمنتج والموزعين المنفردين « بالعلامات » المشهورة وغير المقيمين. 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب التزام بمنح الوكالة أو الانفراد.
ج) وثيقة يوقعها الوكيل أو تاجر الجملة يوضح فيها قائمة المواد موضوع الوكالة والمقترحة لاعادة البيع.
د التزام من طرف الوكيل او تاجر الجملة بتطوير استثمارات لاحقة في الانتاج أو الخدمات بالجزائر، وذلك حسب مخطط يقترحه ويدعمه بطريقة ما ( نسبة من رقم الاعمال أو التزام ببرنامج استثمار عن طريق دفعات متتالية أو ضمان مالي .... الخ ) .
ه) التزام الوكيل أو تاجر الجملة بالتنازل عن ملبغ في شكل حسم تجاري وفقا لممارسات المهنة والتنظيم الساري ويقيد هذا التنازل في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في سجلات بنك الجزائر.
و) وثيقة تثبت التزام الوكيل أو تاجر الجملة باحترام مجمل الالتزامات المترتبة عن التشريعات والتنظيمات السارية.
المادة 9
فتح المادةيسمح الترخيص الذي يسلمه مجلس النقد والقرض بالتسجيل في السجل التجاري الجزائري.
وبمجرد التسجيل يتعين على صاحبه تسليم صورة طبق الاصل مصادق عليها من سجله التجاري لبنك الجزائر وذلك تحت رقم التصريح بالاعتماد.
المادة 10
فتح المادةيجب ان تمول حسابات الوكلاء أو تجار الجملة المفتوحة بالعملة الصعبة انطلاقا من إيراد بيع السلع المستوردة في الجزائر وبالعملة الصعبة، وذلك مدخول هاته المبيعات المحققة طبقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة 8 المذكورة أعلاه والمادة 11 أدناه. / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه
المادة 11
فتح المادةيسجل الوكلاء أو تجار الجملة في الطرف المدين من حساباتهم المفتوحة بالعملة الصعبة في الحالات التالية :
- كل سحب بالدينار الجزائري من أجل تغطية المصاريف المحلية.
القيام بتحويلات مبالغ الحسم المشار إليها في الفقرة (ه) من المادة 8 المذكورة أعلاه.
القيام بتحويلات إلى الخارج.
تحويلات مبالغ الحسم والتحويلات نحو الخارج تتم في نفس الوقت وحسب دورية لا يقل مداها عن شهرين.
تكون التحويلات إلى الخارج موضوع تصريح من بنك الجزائر يمنح بناء على طلب يقدم بواسطة البنك الابتدائي الذي فتح فيه الحساب بالعملة الصعبة. يجب أن يدعم هذا الطلب بكشف ملخص لفواتير المبيعات بالعملة الصعبة المعنية، وذلك بعد أن تم إقراره من طرف الوكيل أو التاجر بالجملة.
المادة 12
فتح المادةتخضع نشاطات الانتاج أو الخدمات التي يمارسها الوكلاء أو تجار الجملة اضافة إلى نشاطهم المتعلق باعادة السلع المستوردة على حالها إلى القانون رقم | 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وإلى النصوص التشريعية المترتبة عن ذلك.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 .
عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.