مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تغيير القاب . 1419 سنة 1990 يتضمن تفويض الا مضاء الى المدير العام للاملاك الوطنية. 1435
المادة الأولى
فتح المادةتغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه القاب | الأشخاص الآتية اسماؤهم :
- مجراب الساسي المولود في 22 مارس سنة 1950 بعنابة عقد الميلاد رقم 630 وعقد الزواج رقم 969 مسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1977 بعنابة، سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيدون الساسي وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
احمد زين الدين المولود في 11 أوت سنة 1978 بعنابة شهادة الميلاد رقم 7995.
عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1987 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 226
- نوكي علي المولود في 20 يوليو سنة 1969 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 586. سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي علي.
- نوكي رمانة المولودة في سنة 1933 بأغود، بلدية خميستي ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1167 ستلقب من الآن فصاعدا : نوغي رمانة.
- نوكي زهور المولودة في 10 ديسمبر سنة 1960 بثنية الأحد، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 375 ستلقب من الآن فصاعدا : نوغي زهور.
- نوكي محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بثنية ياسين المولود في 8 نوفمبر سنة 1979 بعنابة | الأحد، ولاية تيسمسيلت، شهادة الميلاد رقم 513 سيلقب شهادة الميلاد رقم 11056.
ويسام المولود في 2 يوليو سنة 1982 بعنابة شهادة الميلاد رقم 6711. * سفيان المولود في 30 يوليو سنة 1984 بعنابة | شهادة الميلاد رقم 7706.
نوكي أحمد المولود في 6 جويلية سنة 1937 بدوار اغود دائرة ثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 524 وعقد الزواج رقم 98 مسجل بتاريخ 23 أبريل سنة | من الآن فصاعدا : نوغي محمد.
- نوكي عبد القادر المولود في 14 غشت سنة 1956 بدوار اغود دائرة ثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1195 ، سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي عبد القادر.
- نوكي علي المولود في 16 ديسمبر سنة 1932 بدوار اغود دائرة ثنية الأحد، ولاية تيسمسيلت، شهادة الميلاد رقم 600 سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي علي.
- نوكي داود المولود في 4 أكتوبر سنة 1966 بثنية الأحد، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 705 سيلقب خنفوس شارف المولود في 6 فبراير سنة 1938 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد من الآن فصاعدا : نوغي داود .. رقم 126، وعقد الزواج رقم 15 المسجل بتاريخ 13 مارس سنة 1967 بوادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى،
- خنفوس محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1951 سيلقب من الآن فصاعدا شريف شارف وكذا أبناؤه القصر بجبل اللوح، بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1104 وعقد الزواج رقم 967 المسجل بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1973 بجندل، ولاية عين الدفلى سيلقب من الآن فصاعدا : شريف محمد، وكذا أبناؤه | القصر الآتية اسماؤهم :
عبد القادر المولود في 22 سبتمبر سنة 1977 ببني فاطم، بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى | شهادة الميلاد رقم 761.
بومدين المولود في 18 فبراير سنة 1980 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 155.
خالد المولود في 3 فبراير سنة 1982 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة | الميلاد رقم 82 .
عبد الرحمان المولود في 2 غشت سنة 1984 | بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 2114 | خنفوس مسلم المولود في سنة 1961 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 135 المسجل بتاريخ 15 يوليو سنة 1979 بجندل، ولاية عين الدفلى سيلقب من الآن فصاعدا : شريف مسلم وكذا ابناؤه القصر الآتية أسماؤهم :
زينب المولودة في 11 يناير سنة 1981 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 09.
موسى المولود في 8 غشت سنة 1984 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 993.
فتيحة المولودة في 19 مارس سنة 1986 بوادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم .70 غنية المولودة في 5 غشت سنة 1987 بخميس مليانة، دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم .1957 الآتية اسماؤهم :
يمينة المولودة في 19 أبريل سنة 1972 بجبل اللوح، دائرة جليدة ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .520 خديجة المولودة في 14 فبراير سنة 1974 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .181 فتيحة المولودة في سنة 1977 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 03.
بومدين المولود في 25 مارس سنة 1979 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 287. :
لخضر المولود في 17 ديسمبر سنة 1981 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 873 .
كمال المولود في 14 أبريل سنة 1984 بجبل اللوح دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 545.
محمد المولود في 7 مارس سنة 1987 بجبل اللوح دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 52.
- خنفوس عبد القادر المولود في 4 يونيو سنة 1968 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 544 سيلقب من الآن فصاعدا : شريف عبد القادر.
خنفوس لخضر المولود في 11 أبريل سنة 1954 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 462، وعقد الزواج 136 المسجل بتاريخ 25 غشت سنة 1982 بجندل، ولاية عين الدفلى، سيلقب من الآن فصاعدا :
شريف لخضر، وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم :.
لطفي المولود في 11 أبريل سنة 1984 بمليانة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 728.
فاطمة المولودة في 12 غشت سنة 1986 بخميس مليانة دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .1930 خنفوس خيرة المولودة في 15 مايو سنة 1946 بجبل اللوح، دائرة جليدة ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 433، وعقد الزواج رقم 8 المسجل بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1963 ببلدية عزيز، دائرة قصر البخاري ولاية المدية ستلقب من الآن فصاعدا : شريف خيرة.
- خنفوس عبد القادر المولود في 15 نوفمبر سنة 1955 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 1255 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بتاريخ 31 غشت سنة 1986 بوادى الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، سيلقب من الآن فصاعدا : شريف عبد القادر.
خنفوس محمد المولود في سنة 1932 ببوعلام، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 3874 وعقد الزواج رقم 486 المسجل بتاريخ 19 يوليو سنة 1971 بالبيض، سيلقب من الآن فصاعدا : شريف محمد وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم :
العربي المولود في 28 أبريل سنة 1972 بالبيض، شهادة الميلاد رقم 596 عبد الكريم المولود في 9 مايو سنة 1974 بالبيض شهادة الميلاد رقم 696.
أحمد المولود في 18 مايو سنة 1976 بالبيض شهادة الميلاد رقم 853.
محمد المولود في 21 غشت سنة 1978 بالبيض شهادة الميلاد رقم 1236. * ميمونة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1982 بالبيض شهادة الميلاد رقم 1704.
- القط عبد القادر المولود في 1 أبريل سنة 1933 بأولاد علي بن عمر، دائرة افلو، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 51/166 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1971 بأفلو، ولاية الأغواط، وعقد الزواج الثاني رقم 157 المسجل بتاريخ 30 يناير سنة 1988 بأفلو، ولاية الأغواط سيلقب من الآن فصاعدا : عز الدين عبد القادر وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم :
يوسف المولود في 17 أبريل سنة 1969 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 348.
فاطمة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 1038.
عاشورة المولودة في 2 فبراير سنة 1974 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 146.
خيرة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1976 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 1263 أحمد المولود في 20 أبريل سنة 1979 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 653.
لزهاري المولود في 21 أبريل سنة 1981 بأفلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 745.
الطاهر المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بأفلو، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 760.
- القط عوالي المولودة في عام 1963 بأفلو، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 532/1172 ستلقب من الآن فصاعدا : عز الدين عوالي.
القط بلقاسم المولود في سنة 1958 بأفلو، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 862/111 وعقد الزواج رقم . 258 المسجل بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1979 بأفلو، ولاية الأغواط، سيلقب من الآن فصاعدا : عز الدين بلقاسم، وكذا ابناؤه القصر الآتية أسماؤهم :
ياسين المولود في 16 غشت سنة 1980 بأفلو، دائرة أفلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 1100.
حكيم المولود في 13 أبريل سنة 1982 بأفلو، دائرة افلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 679.
سارة المولودة في 13 مارس سنة 1984 بأفلو، دائرة أفلو ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 527.
دائرة أفلو عبد ولاية الحق المولود الأغواط في 15 سبتمبر سنة 1986 بأفلو، شهادة الميلاد رقم 1206.
- القط الطاهر المولود في عام 1960 ، بأفلو، دائرة أفلو، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 1635/46، وعقد الزواج رقم 09 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1985 ببلدية وادي مرة دائرة أفلو، ولاية الأغواط، سيلقب من الآن فصاعدا عز الدين الطاهر، وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
مصطفى المولود في 12 يوليو سنة 1986 بأفلو، دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 932.
محمد الأمين المولود في 28 غشت سنة 1987 بأفلو، دائرة أفلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 1220 .
- بوحمار مسعود المولود في 14 ديسمبر سنة 1926 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1793 وعقد الزواج رقم 253 المسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1947 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة مسعود.
بوحمار محمد المولود في 25 أبريل سنة 1959 | بحسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 113 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة محمد.
بوحمار بلقاسم المولود في 6 ديسمبر سنة 1960 بحسين داي دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 8220 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة بلقاسم.
بوحمار زكية المولودة في 27 يونيو سنة 1949 | بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 6 المسجل بتاريخ 17 يناير سنة 1968 بعين طاية دائرة الرويبة، ولاية بومرداس، ستلقب من الآن فصاعدا بوعمة زكية ..
- بوحمار ربيحة المولودة في 27 فبراير سنة 1957 | بحسين داي دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 507 وعقد الزواج رقم 158 المسجل بتاريخ 6 مارس سنة 1977 بحسين داي، ولاية الجزائر، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة ربيحة.
بوحمار سليمان المولود في 3 نوفمبر سنة 1951 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 352 وعقد الزواج رقم 891 المسجل بتاريخ 14 نوفمبر | سنة 1973 بباش جراح دائرة حسين داي، ولاية الجزائر سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة سليمان، وكذا أولاده القصر الآتية أسماؤهم :
مصطفى المولود في 16 يونيو سنة 1974 بباش جراح دائرة حسين داي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم .3927 سمير المولود في 2 أكتوبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 5498.
فريدة المولودة في 26 نوفمبر سنة 1978 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 6275.
سامية المولودة في 4 أبريل سنة 1983 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2733.
يوسف المولود في 26 أكتوبر سنة 1980 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 6432.
- بوحمار بوزيد المولود في 23 يوليو سنة 1954 | بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد | رقم 284 وعقد الزواج رقم 1181 المسجل بتاريخ 22 | نوفمبر سنة 1984 بحسين داي ولاية ، الجزائر، سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة بوزيد وكذا ولداه القاصران الآتي أسمهما :
ريمة المولودة في 14 يونيو سنة 1985 بحسين داي، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2382.
ابراهيم المولود في 11 غشت سنة 1986 بباش.
جراح دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 722.
بوحمار عبد الله المولود في 16 نوفمبر سنة 1918 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1085 وعقد الزواج رقم 138 المسجل بتاريخ 7 أبريل سنة 1940 بجيجل، سيلقب من الآن فصاعدا : . مة عبد الله .
- بوحمار سعيد المولود في 30 غشت سنة 1925 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد.
رقم 1193 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة سعيد .
بوحمار مسعودة المولودة في 16 مايو سنة 1947 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1248 وعقد الزواج رقم 1013 المسجل بتاريخ 8 مارس سنة 1976 بحسين داي ولاية الجزائر، ستلقي من الآن فصاعدا : بوعمة مسعودة.
- بوحمار سيموشة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1942 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1678 وعقد الزواج رقم 43 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1958 بزيامة منصورية دائرة العوانة، ولاية جيجل، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة سيموشة.
بوحمار جميلة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1949 بزيامة منصورية دائرة العوانة ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 376 وعقد الزواج رقم 632 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1968 بحسين داي، ولاية الجزائر، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة جميلة.
- بوحمار صليحة المولودة في 2 غشت سنة 1954 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 297 وعقد الزواج رقم 122 المسجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1984 ببلدية بولوغين دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة صليحة. 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية بوحمار علي المولود في 10 ديسمبر سنة 1940 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد | رقم 2120 وعقد الزواج رقم 148 المسجل بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1964 بحسين داي، ولاية الجزائر، وعقد الزواج الثاني رقم 600 المسجل بتاريخ 11 يوليو سنة 1978 بحسين داي، ولاية الجزائر، سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة علي، وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم :
احمد المولود في 17 غشت سنة 1971 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 6229.
فاطمة الزهراء المولودة في 16 ديسمبر سنة 1978 بالقبة دائرة حسين داي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم .5877 صبرينة المولودة في 3 يناير سنة 1980 بعين بسام ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 23.
اسماعيل المولود في 5 يونيو سنة 1981 بالقبة | دائرة حسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 82 | قة الخليدة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1982 بالقبة، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 79 بلال المولود في 8 ديسمبر سنة 1983 بحسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 890 رضوان المولود في 22 يوليو سنة 1985 بباش جراح دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .800 عبد الله المولود في 30 سبتمبر سنة 1987 بباش جراح، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .842 بوحمار نبيلة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1965 بعين طاية، دائرة رويبة، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 626 ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة نبيلة.
- بوحمار محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1968 بحسين داي ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 6144 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة محمد.
- بوخنونة بلقاسم المولود في 14 سبتمبر سنة 1919 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 853 وعقد الزواج رقم 61 المسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق أهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي بلقاسم وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
لزهر المولود في 30 مارس سنة 1970 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 233 أم السعد المولودة في 15 غشت سنة 1972 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 510.
بوخنونة علي المولود في 9 يوليو سنة 1964 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 516 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي علي.
بوخنونة احمد الصالح المولود في 11 نوفمبر سنة 1966 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 576 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي احمد الصالح.
بوخنونة عبد الرحمان المولود في 1 يوليو سنة 1958 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 87 ، وعقد الزواج رقم 108، المسجل بتاريخ 17 اكتوبر سنة 1982 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي عبد الرحمان ، وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
مالك المولود في 29 يونيو سنة 1983 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 2244.
بلال المولود في 3 يونيو سنة 1984 بسوق اهراس شهادة الميلاد رقم 2231.
بوخنونة مريم المولودة في أول يوليو سنة 1959 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 88 ، وعقد الزواج رقم 281 ، المسجل بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مريم.
- بوخنونة رقية المولودة في أول يوليو سنة 1962 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 42 ، وعقد الزواج رقم 30 ، المسجل بتاريخ 3 فبراير سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي رقية.
- بوخنونة عمار المولود في 11 أبريل سنة 1948 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 61 ، وعقد الزواج رقم 692 ، المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979، بسوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا :
لطيفي عمار. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
سهام المولودة في 13 أبريل سنة 1982 ، ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .334 سليم المولود في 16 مارس سنة 1983 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 228 | محمد المولود في 19 مارس سنة 1985 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .165 بوخنونة محمد المولود في 7 غشت سنة 1950 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 471 ، وعقد الزواج رقم - 120، المسجل بتاريخ 28 مارس سنة 1985 بسوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمد، وكذا ابنه القاصر الآتي اسمه :
سليم المولود في 8 غشت سنة 1987 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 2916.
بوخنونة عبد الله المولود في سنة 1916 بالمراهنة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا :
لطيفي عبد الله.
بوخنونة فاطمة المولودة في 2 اكتوبر سنة 1956 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 54، وعقد الزواج رقم 612 ، المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979 بسوق اهراس، ستلقب من الآن فصاعدا :
لطيفي فاطمة.
- بوخنونة ناصر المولود في 8 اكتوبر سنة 1961 | بالمراهنة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 82 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ناصر.
بوخنونة مصباح المولود في 19 يوليو سنة 1928 | بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 1172 ، وعقد الزواج رقم 74 ، المسجل بتاريخ 30 يوليو سنة 1974 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ،مصباح، وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
نمشة المولودة في 18 يناير سنة 1970 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 42 حورية المولودة في 2 مايو سنة 1972 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق اهراس شهادة الميلاد رقم 264.
مليكة المولودة في 20 اكتوبر سنة 1974 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق أهراس شهادة الميلاد رقم 654.
نور الدين المولود في 27 مارس سنة 1977 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 158.
حفيزة المولودة في 4 يناير سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 11.
حياة المولودة في 15 أبريل سنة 1983 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس شهادة الميلاد رقم 272 حدة المولودة في 30 مايو سنة 1985 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 158.
بوخنونة محمود المولود في أول يوليو سنة 1965 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 223 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمود.
- بوخنونة محمد المولود في أول يوليو سنة 1967 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 224 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمد.
بوخنونة فضة المولودة في 16 يناير سنة 1968 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 30 ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فضة. . بوخنونة نور الدين المولود في أول يوليو سنة 1957 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 80 ، وعقد الزواج رقم 231 ، المسجل بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نور الدين، وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
شوقي المولود في 8 اكتوبر سنة 1980 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 2977.
عصام المولود في 17 نوفمبر سنة 1981 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 3715.
عبد الرزاق المولود في 20 يناير سنة 1985 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 18
- بوخنونة مقدودة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1927 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 1924 ، وعقد الزواج رقم 61 ، المسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مقدودة.
- شادي محمد المولود في سنة 1913 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 0024 ، وعقد الزواج رقم 111 ، المسجل في سنة 1936 بعين فراح دائرة تيغنيف، ولاية معسكر سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي محمد.
شادر اعمر المولود في 24 يونيو سنة 1944 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 221، وعقد الزواج رقم 24 المسجل بتاريخ 19 غشت سنة 1968 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي اعمر. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
الجيلالي المولود في 15 أبريل سنة 1972 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .188 نور الدين المولود في 13 مايو سنة 1975 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .248 صديق المولود في 20 نوفمبر سنة 1977 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .396 بلقاسم المولود في 8 يوليو سنة 1980 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .440 عثمان المولود في 25 يناير سنة 1982 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .81 فايزة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1984 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .362 شادي سايح المولود في 25 فبراير سنة 1949 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 05 ، وعقد الزواج رقم 072 ، المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1973 بوادي الابطال دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، الزهرة المولودة في 3 يوليو سنة 1979 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم | 443.
سعاد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1982 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .134
- شادي العربي المولود في 7 أبريل سنة 1963 ببني لنت، دائرة مهدية ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 79 سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي العربي.
- شادي بن خدة المولود في 29 أبريل سنة 1965، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 351 | سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي بن خدة.
شادي عبد القادر المولود في 5 أبريل سنة 1967، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 263 سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي عبد القادر.
شادي عوالي المولودة في سنة 1956، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 06 ستلقب من الآن | فصاعدا : شادلي عوالي.
- شادي فريحة المولودة في 3 مارس سنة 1971، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 213 ستلقب من الآن فصاعدا : شادلي فريحة.
- شادي مسعودة المولودة في 4 أبريل سنة 1973، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 334 ستلقب من الآن فصاعدا : شادلي مسعودة.
- بوداب جميلة المولودة في 12 مارس سنة 1940 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 183 ، المسجل بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1964 ببلدية زمورة دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج ستلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله جميلة.
- محروق الرأس حميد المولود في سنة 1958 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 85 ، وعقد الزواج رقم 154 ، المسجل بتاريخ 2 يونيو سنة 1981 بشلغوم العيد، ولاية ميلة، سيلقب من الآن سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي سايح. وكذا ابناؤه القصر | فصاعدا : سعودي حميد. وكذا ولداه القاصران الآتي الآتية اسماؤهم :
نجاة المولودة في 7 مارس سنة 1976 بتيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 976/388.
اسمهما :
عبد الرزاق المولود في 18 اكتوبر سنة 1983 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1881. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أمين المولود في 16 يناير سنة 1985 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 141.
محروق الرأس عمار المولود في سنة 1949 باولاد خلوف، دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 138، وعقد الزواج رقم 93 ، المسجل بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1979 بعين مليلة، ولاية أم البواقي، سيلقب من الآن فصاعدا : سعودي عمار. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم.
احمد المولود في 23 مايو سنة 1978 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 752.
فتحي المولود في 23 مايو سنة 1979 بأولاد خلوف، دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 322 نور الدين المولود في 16 يناير سنة 1981 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 37 / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه فطيمة المولودة في 13 مارس سنة 1985 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 275.
يونس المولود في 7 مارس سنة 1987 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 209.
- تليس بوعمامة المولود في أول أبريل سنة 1970 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 173 سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية بوعمامة.
تليس محمد المولود في سنة 1926 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 706 ، وعقد الزواج رقم 72 المسجل بتاريخ 3 أبريل سنة 1963 بمتليلي، ولاية غرداية وعقد الزواج الثاني المسجل بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية محمد. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
حدة المولودة في 11 أبريل سنة 1972 بمتليلي، دليلة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1982 باولاد | ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 183.
خلوف دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم .375 ربيحة المولودة في 10 يوليو سنة 1984 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم .429 حليمة المولودة في 28 يناير سنة 1986 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم .27
- سردوك بغشام المولود في 21 سبتمبر سنة 1960 بنزرق بلدية اولاد خالد، دائرة عين الحجر ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 353 ، وعقد الزواج رقم 113، المسجل بتاريخ أول اكتوبر سنة 1986 بسعيدة، سيلقب من الآن فصاعدا : عبد الرحمان بغشام. وكذا ابنته القاصرة الآتي اسمها :
خديجة المولودة في 18 غشت سنة 1987 بسعيدة شهادة الميلاد رقم 3790.
تليس صالح المولود في 22 فبراير سنة 1962 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 114، وعقد الزواج رقم 162، المسجل بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية صالح وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
كلثوم المولودة في 30 مايو سنة 1984 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 450.
نور الدين المولود في 17 مايو سنة 1984 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 411.
خالد المولود في 31 يوليو سنة 1986 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 585.
مسعود المولود في 15 يناير سنة 1969 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 27.
- تليس عائشة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1966 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 596 وعقد الزواج رقم 56 المسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1985 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية عائشة.
- تليس مسعودة المولودة في 24 يونيو سنة 1964 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 246 المسجل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية مسعودة.
تليس الزهرة المولودة في سنة 1959 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 191 المسجل بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية الزهرة.
- تليس ابراهيم المولود في 21 فبراير سنة 1967 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 85، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية ابراهيم.
- تليس احمد المولود في سنة 1931 بمتليلي، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 714 ، وعقد الزواج رقم 03 المسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1964 بمتليلي، ولاية غرداية سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية احمد . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : * عمر المولود في 16 نوفمبر سنة 1969 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 630.
عائشة المولودة في 19 أبريل سنة 1971 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 310.
مسعودة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1972 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 603. * محمد علي المولود في 27 سبتمبر سنة 1974 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 501.
مبروكة المولودة في 11 مايو سنة 1976 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 285 الحاجة المولودة في 20 اكتوبر سنة 1977 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 688.
خضرة المولودة في 29 يوليو سنة 1979 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 245.
مريم المولودة في 16 يناير سنة 1982 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 48.
تليس سعيدة المولودة في أول نوفمبر سنة 1963 طارق المولود في 25 غشت سنة 1975 بالقصبة | دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر ، شهادة الميلاد رقم 1473 .
رابح المولود في 2 يناير سنة 1977 بالقصبة، دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 29.
وسيلة المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1114.
دائرة خالد الوادي المولود في 14 يونيو سنة 1982 بالقصبة، باب ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 782.
الموسخ علي المولود في 2 اكتوبر سنة 1932 ببغلية دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 139 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1951 بتاورقة | دائرة دلس ، ولاية بومرداس، عقد زواج ثاني رقم 20 مسجل بتاريخ 29 مايو سنة 1978 بتاورقة، دائرة دلس ولاية بومرادس، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك علي.
وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
حورية المولودة في 9 ديسمبر سنة 1973 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 6003.
خدوجة المولودة في 14 مارس سنة 1975 ببرج منايل، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 750.
فتيحة المولودة في 10 أبريل سنة 1978 بدلس، ولاية بومرداس شهادة الميلاد رقم 614.
زكية المولودة في 6 مارس سنة 1979 بدلس، ولاية بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 699 ، وعقد الزواج | ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 432.
رقم 216 المسجل بتاريخ 21 اكتوبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية سعيدة تليس الزهرة المولودة في 13 مايو سنة 1965 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 246 ، وعقد الزواج رقم 36 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1986 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية الزهرة.
الموسخ الوناس المولود في 30 ديسمبر سنة 1953 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 300 وعقد الزواج رقم 2 المسجل بتاريخ 7 يناير سنة 1974 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية ، الجزائر، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك الوناس. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
راضية المولودة في 5 يوليو سنة 1974 بالقصبة دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1090 كريمة المولودة في 23 مايو سنة 1981 بدلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 910.
شهرزاد المولودة في 6 مارس سنة 1983 بدلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 482.
الموسخ الويزة المولودة في 11 غشت سنة 1969 بتاورقة، دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 285 ، ستلقب من الآن فصاعدا : موسك الويزة.
الموسخ بلعيد المولود في 13 مارس سنة 1968 بتاورقة دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 112 ، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك بلعيد.
- الموسخ ضاوية المولودة في 18 غشت سنة 1965 .
بتاورقة دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 237 ، ستلقب من الآن فصاعدا : موسك ضاوية.
- الموسخ نصيرة المولودة في 22 يناير سنة 1963 بتاورقة، دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 13، وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة | 1983 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، ستلقب من الآن فصاعدا : موسك نصيرة.
- الموسخ اعمر المولود في 27 يونيو سنة 1958 | بتاورقة، دائرة دلس ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 86، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك اعمر.
- الموسخ رابح المولود في 17 ديسمبر سنة 1955
- جاجة بن عيسى المولود في 24 غشت سنة 1964 بسيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1131 سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى بن عيسى.
- جاجة محمد المولود في 27 يناير سنة 1961 بسيق ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 164 سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد.
- جاجة فاطمة المولودة في 17 يونيو سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 508 وعقد الزواج رقم 261 المسجل بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1980 بسيق، بتاورقة، دائرة دلس، ولاية بومرداس عقد الزواج رقم 71 | ولاية معسكر، ستلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة .
المسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1984 بتاورقة، دائرة دلس ولاية بومرداس، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك رابح.
الموسخ الوناس المولود في 13 فبراير سنة 1953 | ببغلية، دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 0052، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك الوناس.
عقون أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1947
- خماج بوزيد المولود في 7 غشت سنة 1936 بالقلة، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 1739 ، وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 2 فبراير 1966 بسطيف، سيلقب من الآن فصاعدا " بن عطية بوزيد " . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
الجمعي المولود في 18 غشت 1970 بثنية النصر، بخنشلة ، شهادة الميلاد رقم 472 وعقد الزواج رقم 129 - دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 381.
المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1976 بخنشلة، سيلقب من الآن فصاعدا : اقرابي احمد وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
لمية المولودة في 26 مايو سنة 1974 بحسين داي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3505 امير المولود في 8 يونيو سنة 1975 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 1923.
طارق المولود في 2 مايو سنة 1979 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 1619.
- جاجة بلاحة المولود في سنة 1926 بعقاز، دائرة عباس المولود في 29 يونيو 1973 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 340.
رضوان المولود في 26 مايو سنة 1976 ببرج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 1796.
حمزة المولود في 31 غشت سنة 1979 ببرج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 4102.
- خماج حسينة المولودة في 15 يناير سنة 1968 بالقلة، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 29، وعقد الزواج رقم 70 المسجل في 24 يوليو 1984 بمجانة، ولاية برج بوعريريج، ستلقب من الآن فصاعدا " بن سيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 01 وعقد الزواج رقم | عطية حسينة ". 78 المسجل بتاريخ 5 غشت سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر، سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى بلاحة. وكذلك ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
عمر المولود في 21 مارس سنة 1976 بسيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 547.
نورة المولودة في 23 اكتوبر سنة 1973 بسيق ولاية معسكة شهادة الميلاد رقم 1384.
علي الشريف المولود في 17 مايو سنة 1972 بسيق ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 695.
خماج محمود المولود في 18 أبريل 1965 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 129، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ بن عطية محمود ".
- خماج مختار المولود في 18 فبراير 1959 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم ، 30 ، وعقد الزواج رقم 5 المسجل بتاريخ 18 فبراير 1986 بثنية النصر، دائرة مجانة برج بوعريريج، سيلقب من الآن فصاعدا " بن عطية مختار ". وكذا بنته القاصرة الآتي اسمها. 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الغدة 45 1429 سهام المولودة في 11 يونيو 1986 ببرج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 2936. :
- خماج نور الدين المولود في 31 اكتوبر 1962 بثنية النصر، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، عقد الزواج رقم 29 المسجل بتاريخ 84/3/21 بثنية النصر، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، سيلقب من الآن فصاعدا " بن عطية نور الدين ". وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
عمر المولود في 22 غشت 1986 ببرج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 4187.
زكريا المولود في 20 ديسمبر 1987 برأس الوادى ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 2081 ولد فارة محمد المولود في 20 ديسمبر 1940 بسيدي دحو، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 117، وعقد الزواج رقم 170 المسجل بتاريخ 6 يونيو 1970 بالمحمدية ولاية معسكر، سيلقب من الآن فصاعدا ১৯ ولد فارس محمد ". وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
علي المولود في 16 مارس 1972 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 480.
نور الدين المولود في 7 ابريل 1973 بالمحمدية ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 699.
حميدو المولود في 11 ابريل 1974 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 723.
مراد المولود في 3 سبتمبر 1975 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1680 حاج المولود في 4 يناير 1980 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 40.
سعاد المولودة في 13 سبتمبر 1982 بالمحمدية ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 2013.
رضوان المولود في 3 يونيو 1985 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1180.
مقتول ميلود المولود في 24 مايو 1945 بتافرنت ولاية سعيدة، عقد الزواج رقم 54 المسجل بتاريخ 11 فبرايز سنة 1974 بسيدي بلعباس سيلقب من الآن فصاعدا ९९ مكتوب ميلود ". وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
فاطمة المولودة في 29 مارس 1974 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد 1666 سمير المولود في 12 ديسمبر 1975 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 6741.
عائشة المولودة في 2 ابريل 1978 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 2024.
هواري المولود في 8 ابريل 1981 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد 1986.
نصيرة المولودة في 15 مارس 1984 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 1600 .
فافة المولودة في 18 سبتمبر 1985 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 5409.
مليكة المولودة في 18 سبتمبر 1985 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 5408.
العربي المولود في 10 فبراير 1988 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 757.
- نياطي محمود المولود في أول يونيو 1932 ببوماتع، دائرة مازونة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 152، وعقد الزواج رقم 3147 المسجل بتاريخ 9 نوفمبر 1964 بوهران سيلقب من الآن فصاعدا " احمد الكبير محمود ".
نياطي محمد المولود في عام 1891 ببوماتع، دائرة مازونة ولاية غليزان شهادة الميلاد رقم 12، وعقد الزواج رقم 225 المسجل بتاريخ 18 غشت 1919 بمازونة، ولاية غليزان، سيلقب من الآن فصاعداً " احمد الكبير محمد ".
- حلوف رابح المولود في 2 أفريل 1950 ببني لنت دائرة المهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 192، وعقد الزواج رقم 39 المسجل بتاريخ 4 غشت 1979 بقرطوفة دائرة الدحموني ولاية تيارت سيلقب من الآن فصاعدا ९९ حاسي رابح ". وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : :
مختارية المولودة في 19 غشت 1982 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2945.
محمد المولود في 10 أبريل 1986 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 2205. . احمد المولود في 4 سبتمبر 1987 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 2723.
- حلوفي الطيب المولود في 11 أبريل 1959 ببني لنت دائرة الدحموني ولاية تيارت عقد الزواج رقم 191 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر 1983 بالدحموني، ولاية تيارت سيلقب من الآن فصاعدا " حاسي الطيب ".. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
رابح المولود في 5 أكتوبر 1984 بالدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 374 مولود المولود في 16 ديسمبر 1985 بالدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 239.
فريدة المولودة في 12 مارس 1987 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 1081.
- حمرا كروحة سعيد المولود في عام 1928 باولاد عطية، دائرة القل ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 12 مارس 1966 بعنابة، وعقد الزواج الثاني رقم 245 المسجل في 12 مايو 1959 بسكيكدة، سيلقب من الآن فصاعدا " عامر سعيد " . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
سالم المولود في 15 فبراير 1968 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1589.
بادر المولود في 26 يناير 1969 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 832.
حسيبة المولودة في 17 يوليو 1973 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 6293.
مريم المولودة في 25 يوليو 1975 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 7077.
زكية المولودة في 4 ديمسبر 1977 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 12468 كلثوم المولودة في 19 مارس 1982 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 3038.
- حمرا كروحة الويزة المولودة في 11 أبريل 1960 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 5408 ، ستلقب من الآن فصاعدا ९९ عامر الويزة " .
- حمرا كروحة نصيرة المولودة في 21 مايو 1961 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 5409 ، ستلقب من الآن فصاعدا ee عامر نصيرة " . .
- حمرا كروحة جمال المولود في 29 اكتوبر 1966 | بعنابة شهادة الميلاد رقم 6824 ، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ عامر جمال ".
بلحماري سعد المولود في سنة 1935 بمعامرة، دائرة الاغواط، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 02 المسجل بتاريخ 5 فبراير 1960 بالارباع دائرة الاغواط ولاية الاغواط، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ عبد العزيز سعد " . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
عبد الحليم المولود في 13 سبتمبر 1979 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 1612 بلخير المولود في 4 مارس 1971 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 372.
حسين المولد في 9 سبتمبر 1973 بالاغواط، شهادة | الميلاد رقم 1297 خيرة المولودة في أول ديسمبر 1975 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 1770.
- بلحماري مباركة المولودة في سنة 1958 بالمعامرة، دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 179.
وعقد الزواج رقم 422 المسجل بتاريخ 24 نوفمبر 1976 بالاغواط، ستلقب من الآن فصاعدا १९ عبد العزيز مباركة " .
بلحماري عيسى المولود في 28 ديسمبر 1960 بالارباع دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 379، وعقد الزواج رقم 02 المسجل بتاريخ 2 يناير 1985 بالاغواط، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ عبد العزيز عيسى " .
وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
نفيسة المولودة في 10 سبتمبر 1985 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 2068 .
اسامة المولود في أول يناير 1987 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 06.
- ১৯ بلحماري عبد الله المولود في 11 ديسمبر 1963 بالارباع دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم | 248، وعقد الزواج رقم 621 المسجل بتاريخ 24 نوفمبر | 1987 بالاغواط، سيلقب من الآن فصاعدا ১৯ " عبد العزيز عبد الله ".
بلحماري السايح المولود في 15 فبراير 1966 بالارباع، دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 129، سيلقب من الآن فصاعدا " عبد العزيز السايح ". 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية بلحماري عزيز المولود في 4 نوفمبر 1968 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 1204 ، سيلقب من الآن فصاعدا " عبد العزيز عزيز " .
- وود باية المولودة في 6 يناير 1949 بنوثينقام (انجلترا) شهادة الميلاد مسجلة بالقنصلية الجزائرية بانجلترا في 12 مارس 1985، تحت رقم 85/22، وعقد ياسين المولود في 6 يناير 1985 بوادي الطاقة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 05.
عز الدين المولود في أول سبتمبر 1986 بوادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم .408 صباح المولودة في 25 يوليو 1988 بوادي الطاقة الزواج رقم 543 المسجل بتاريخ 4 ديسمبر 1973 بواضية - دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 386.
دائرة بوغني، ولاية تيزي وزو، ستلقب من الآن فصاعدا ९९ مجذوب باية ".
- مكامشة عبد الله المولود في 14 غشت 1915 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 29 المسجل بتاريخ 19 مارس 1958 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، سيلقب من الآن فصاعدا " بن عمار عبد الله ".
برينو دلهوم جان بيار المولود في 6 يناير 1954 ، ببشار، ولاية بشار، وعقد الزواج رقم 27 المسجل بتاريخ 2 غشت 1971 ببلدية تبلبالة، دائرة العبادلة، ولاية بشار سيلقب من الآن فصاعدا ९९ بوشيبة محمد ".
- سبرينغ نيسفيلد ارلات جيزال المولودة في 22 يونيو 1930 بفج مزالة دائرة فرجيوة، ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 4، وعقد الزواج رقم 558 المسجل بتاريخ 10 جويلية
- مكامشة سميرة المولودة في 6 مارس 1954 | 1967 بقسنطينة ستلقب من الآن فصاعدا ९९ رمضاني بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 81 ستلقب من الآن فصاعدا " بن عمار سميرة ".
- مكامشة نعيمة المولودة في 17 نوفمبر 1956 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم دليلة " .
غبريو أكلي المولود في عام 1924 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 1176 ، وعقد الزواج رقم 346 المسجل بتاريخ 21 اكتوبر 1952 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية، سيلقب من الآن فصاعدا " بعزيزن 289، وعقد الزواج المسجل بتاريخ 16 يوليو 1979 بوهران | أكلي ". وكذا ابنه القاصر الآتي اسمه :
ستلقب من الآن فصاعدا " بن عمار نعيمة ".
- مكامشة بن عيسى المولود في سنة 1962 بالحناية دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2001 سيلقب من الآن فصاعدا " بن عمار بن عيسى " .
- بوطيبة بن قلاوز محمد المولود في 5 غشت 1959 زهير المولود في 21 جوان 1970 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 552.
غبريو يوسف المولود في 7 غشت 1953 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 341، وعقد | الزواج رقم 19 المسجل بتاريخ أول مارس 1972 بفرعون، بمستغانم، شهادة الميلاد رقم 1462، سيلقب من الآن | دائرة اميزور، ولاية بجاية سيلقب من الآن فصاعدا :
فصاعدا " بوطيبة محمد ".
- سابغ ذيلو محمد المولود في سنة 1943 وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 70/53، وعقد الزواج رقم 149 المسجل بتاريخ أول اكتوبر 1976 بوادي الطاقة، دائرة ثنية العابد، ولاية باتنة، سيلقب من الآن فصاعدا " سابغ محمد " . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
ربيعة المولودة في 14 اكتوبر 1977 ، وادي الطاقة دائرة ثنية العابد، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 408.
سامية المولودة في 27 مارس 1980 بوادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 220 بعزيزن يوسف. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
غالية المولودة في 21 فبراير 1973 بفرعون، دائرة M اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 72.
زكية المولودة في 28 غشت 1974 بفرعون، دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 354.
العياشي المولود في 11 مارس 1980 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 150.
عبد السلام المولود في 6 مايو 1983 بفرعون، دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 259 عز الدين المولود في 3 فبراير 1985 بفرعون دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 733.
- غبريو محند الصادق المولود في 13 غشت 1954 بفرعون دائرة أميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 333 بايرة مصطفى المولود في 7 ديسمبر 1964 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1030، سيلقب من الآن وعقد الزواج رقم 23 المسجل بتاريخ 22 أبريل 1979 | فصاعدا : طالب مصطفى.
بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية سيلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن محند الصادق. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
رياض المولود في 24 اكتوبر 1980 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 521.
جمال المولود في 10 ابريل 1982 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 213.
سمية المولودة في 13 اكتوبر 1984 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 453.
غبريو سعدي المولود في عام 1958 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 17 ، سيلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن سعدي.
غبريو الويزة المولودة في 21 ابريل 1960 بفرعون دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 33، وعقد الزواج رقم 324 المسجل بتاريخ 13 غشت 1979 ببجاية ستلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن الويزة.
- غبريو عبد الحق المولود في 29 مايو 1963 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 66، سيلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن عبد الحق.
بالبقرة سالمة المولودة في 5 مارس 1962 بالقرارة دائرة بريان، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 148 ، ستلقب من الآن فصاعدا : الهاشمي سالمة.
بايرة محمد المولود في 27 مارس 1933 بالحوارث دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 233، وعقد الزواج رقم 4 المسجل بتاريخ 16 يناير 1962 بفرندة، ولاية تيارت، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب محمد . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
رشيد المولود في 26 اكتوبر 1971 بوهران، شهادة | الميلاد رقم 12788 سيد احمد المولود في 15 مارس 1974 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 298.
سي الهبري المولود في 22 سبتمبر 1981 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1343.
بايرة خيرة المولودة في 20 نوفمبر 1967 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 866. ستلقب من الآن فصاعدا : طالب خيرة.
بايرة طاهر المولود في 8 اكتوبر 1935 بالحوارث دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 629، وعقد الزواج رقم 146 المسجل بتاريخ 20 نوفمبر 1967 بفرندة ولاية تيارت سيلقب من الآن فصاعدا : طالب طاهر.
- بايرة رقية المولودة في سنة 1960 ببلدية مشرع الصف، دائرة الدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 11/7 ستلقب من الآن فصاعدا : طالب رقية.
بايرة فاطمة المولودة في 5 مارس 1945 بالحوارث دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 420 ستلقب من الآن فصاعدا : طالب فاطمة.
- بايرة خديجة المولودة في 15 اكتوبر 1948 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 290 ، وعقد الزواج رقم 16 المسجل بتاريخ 5 فبراير 1974 بتيارت، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب خديجة.
بايرة عائشة المولودة في 6 مايو 1952 بفرندة، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 139 ، ستلقب من الآن فصاعدا :
طالب عائشة.
- بايرة عوالي المولودة في 15 مارس 1956 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 107 ، وعقد الزواج رقم 53 المسجل بتاريخ 12 يوليو 1974 بفرندة، ولاية تيارت، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب عوالي.
- صباح الخير عبد الله المولود في 26 سبتمبر 1962 بخنشلة، شهادة الميلاد رقم 851 ، سيلقب من الآن فصاعدا : سليماني بوعلام.
- بولكرود محمد المولود في 22 نوفمبر 1921 بزغاية دائرة وادي النجاء ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 36، وعقد الزواج رقم 1150 المسجل بتاريخ 19 اكتوبر 1942 بقسنطينة، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سيي خليفة محمد . 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية بولكرود عبد العزيز المولود في 29 مايو 1942 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 29 يناير 1972 بقسنطينة، وعقد الزواج الثاني رقم 408 المسجل بولكرود حورية المولودة في 2 أبريل 1956 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 1732، وعقد الزواج رقم 2845 المسجل بتاريخ 22 ديسمبر 1977 بقسنطينة، بتاريخ 11 مارس سنة 1984 بقسنطينة، سيلقب من الآن | ستلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة حورية.
فصاعدا : بن سي خليفة عبد العزيز. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
ابو بكر المولود في 25 نوفمبر 1974 بالجزائر شهادة الميلاد رقم 5902 عصام المولود في 15 مايو 1978 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 994.
سارة المولودة في 25 فبراير 1981 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1306 فاطمة الزهراء المولودة في 8 فبراير 1985 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2447.
- بولكرود عمر المولود في 23 مارس 1947 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 2200 المسجل بتاريخ 27 | ديسمبر 1972 بقسنطينة، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عمر. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
يمينة المولودة في 2 يوليو 1974 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 7505.
ريم المولودة في 15 مايو 1978 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 6225.
حليمة المولودة في 17 فبراير 1985 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 2935
- بولكرود حبيبة المولودة في 15 اكتوبر 1949 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2746، وعقد الزواج رقم 695 المسجل بتاريخ 19 مايو 1972 بقسنطينة، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة حبيبة.
- بولكرود احسن المولود في 16 اكتوبر 1951 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 516 المسجل بتاريخ 30 مارس 1978 سيلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة احسن.
وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
نيروز المولودة في 11 اكتوبر 1979 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 14114.
جمال الدين المولود في 20 يوليو 1984 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 10624
- بوكرشة احمد المولود في 6 سبتمبر 1950 بسيدي عبد العزيز، دائرة الطاهير ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1581، وعقد الزواج رقم 89 المسجل بتاريخ 13 مايو 1978 بالجزائر الشمالية، سيلقب من الآن فصاعدا :
بلعربي أحمد . وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
فؤاد المولود في 13 نوفمبر 1980 ببولوغين، دائرة باب الوادى، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1836.
وفية المولودة في 30 يوليو 1979 باب الوادى، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2775.
شويمت سليمان المولود في 16 نوفمبر 1944 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 4562 وعقد الزواج رقم 39 المسجل بتاريخ 10 ابريل 1974 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة سيلقب من الآن فصاعدا : بن سي احمد سليمان. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
مسعودة المولودة في عام 1973 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 29 ام الخير المولودة في 7 اكتوبر 1974 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 160 .
فتيحة المولودة في 22 نوفمبر 1980 ، بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 463.
يمينة المولودة في 14 غشت 1983 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 387.
الزهرة المولودة في 21 اكتوبر 1985 ، بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 433.
شويمت زينب المولودة في 1956 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 38 ، وعقد الزواج رقم 39، المسجل بتاريخ 10 ابريل 1974 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة ستلقب من الآن فصاعدا : بن سي احمد زينب.
- دلاعة حسين المولود في 6 سبتمبر 1943 بالعنصر، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 606، وعقد الزواج رقم 606، المسجل بتاريخ 23 غشت 1974 بالجزائر الشمالية سيلقب من الآن فصاعدا : الامين حسين. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حياة المولودة في 5 يونيو 1975 بالجزائر شهادة الميلاد رقم 3227.
عادل المولود في 14 سبتمبر 1976 بالجزائر شهادة الميلاد رقم 4331.
سمير المولود في 26 أكتوبر 1978 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 4813.
حسام المولود في 14 يناير 1983 ، بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 454.
انيس المولود في 19 فبراير 1985 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 99.
- بوجماح نعيم المولود في 28 اكتوبر 1963 بعنابة شهادة الميلاد رقم 6146، سيلقب من الآن فصاعدا :
سلطان شيبوط نعيم.
بوجماح هندة المولودة في 26 مارس 1962 بعنابة شهادة الميلاد رقم 1790، ستلقب من الآن فصاعدا :
سلطان شيبوط هندة.
- رخيس لخضر المولود في 23 غشت سنة 1950 بسطيف، شهادة الميلاد رقم 1289 ، وعقد الزواج رقم 395 المسجل بتاريخ 6 مايو 1978 بسطيف، سيلقب من الآن فصاعدا : رغيس لخضر. وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما :
حسام الدين المولود في 16 ابريل 1980 بسطيف، شهادة الميلاد رقم 2603.
آمال المولودة في 6 مايو 1983 بسطيف، شهادة الميلاد رقم 3285.
جغل مسعود المولود في عام 1954 بالطيبات ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 709 وعقد الزواج رقم 297 المسجل بتاريخ 15 اكتوبر 1978 بالطيبات، ولاية ورقلة سيلقب من الآن فصاعدا : عزالي مسعود وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
اسماعيل المولود في 13 يناير سنة 1980 ببني اسود بلدية تبسبست دائرة تقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 17 خديجة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1982 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 806. / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 سليم المولود في أول اكتوبر سنة 1985 بالمنقر، دائرة الطيبات ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 192.
- جغل الزهرة المولودة في عام 1961 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 148 ، وعقد الزواج رقم 297 المسجل بتاريخ 15 اكتوبر 1978 بالطيبات، ولاية ورقلة ستلقب من الآن فصاعدا : عزالي الزهرة.
- جغل معمر المولود في عام 1948 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 366 ، وعقد الزواج رقم 108 المسجل بتاريخ 15 يوليو 1974 بالطيبات، ولاية ورقلة سيلقب من الآن فصاعدا : عزالي معمر. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
جمال المولود في 3 ابريل 1975 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 111.
عائشة المولودة في 15 يناير 1978، بالطيبات ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 23.
نورة في 10 يونيو 1981 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 364.
مجيد المولود في 4 يناير 1984 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 14
- جغل العايش المولود في عام 1900 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 425، وعقد الزواج رقم 21 المسجل بتاريخ 3 ماي 1972 بالطيبات، ولاية ورقلة، سيلقب من الآن فصاعدا : عزالي العايش.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور اعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل | الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1411 الموافق 9 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاملاك الوطنية.
ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1990.
غازي حيدوسي وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.