مرسوم رئاسي رقم 90-320

مرسوم رئاسي رقم 90-320 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدينين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1985 1409 / فهرس ( مراسيم تنظيمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.