مرسوم رئاسي رقم 90-320 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدينين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1985 1409 / فهرس ( مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الإجتماعي والاحتياط الإجتماعي لدى المدنيين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتارخ 22 ديسمبر سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد ملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدينين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها مادة وحيدة : تعدل المادة 2 من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 المعدل بموجب ملحق أكتوبر سنة 1980، على النحو التالي : ९९ المادة 2 : يتم التحويل من الجزائر نحو فرنسا في نفس الشروط الواردة في هذا البروتوكول. 1 ( بدون تغيير ) ب الاشتراكات المادية للتأمين الطوعي المستحقة بموجب القوانين الفرنسية التالية :
- رقم 76-1287 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 باللغتين 1976 والمتعلق بوضعية العمال الأجراء الموجودين بالخارج | العربية والفرنسية في نسختين أصليتين تثبت احداهما تجاه الضمان الاجتماعي.
- ر- رقم 80-471 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980 الذي تمتد بموجبه الحماية الاجتماعية لتشمل الفرنسيين | المقيمين بالخارج.
المؤسسات الفرنسية الدائنة الخ......
( الباقي بدون تغيير ).
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.