مرسوم رئاسي رقم 90-319 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية. 1406
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رغبة منهما في تشجيع النشاطات الاقتصادية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لترقية مستوى تنمية الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحول تأمين الاستثمار ) بما فيه إعادة التأمين ( وضمانات تلك الاستثمارات المدعومة كليا أو جزئيا باعتماد الولايات المتحدة الأمريكية أو أموالها العامة التي تدار مباشرة بواسطة مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) ، وهي مؤسسة حكومية مستقلة أسست بموجب قوانين الولايات المتحدة الأمريكية أو تبعا لترتيبات بين مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) وبين شركات التأمين التجاري وأعادة التأمين والشركات الأخرى تتفقان على ما يأتي :
المادة الاولى تشير عبارة ( " التغطية " ) كما هي مستعملة هنا إلى أي تأمين على استثمار أو اعادة تأمين أو ضمان للاستثمار صادر وفقا لهذه الاتفاقية من قبل مؤسسة | الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار ) أوبيك ) ، أو من قبل اية وكالة تخلفها من وكالات الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل أية هيئة أخرى، أو مجموعة من الهيئات تبعا لترتيبات مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) ، أو أية وكالة تخلقها، وكلها تعتبر هنا، وفيما يلي، مشمولة بعبارة ( المصدر ) بحدود مصلحتها كضامنة للتأمين، أو إعادة التأمين أو ضامنة له في آية ( تغطية )، سواء كطرف أو خلف، في عقد ينص على تقديم تغطية، أو | كوكيل الادارة التغطية.
المادة 2 لا تطبق الاجراءات الواردة في هذه الاتفاقية إلا على التغطية المتعلقة بالمشاريع أو النشاطات المسجلة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو التي وافقت عليها أو على التغطية المتعلقة بالمشاريع التي أبرمت بشأنها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أية وكالة أو ادارة فرعية سياسية تابعة لها، عقدا يتناول تزويد السلع أو الخدمات أو قامت بمناقصة متعلقة بمثل هذا العقد .
المادة 3
فتح المادة1 - في حالة قيام ( المصدر ( بدفع أموال إلى أي طرف يتمتع ( بالتغطية ) ، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع الخضوع لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تقر بتحويل أية عملة، أو اعتمادات، أو موجودات أو استثمار إلى المصدر، والتي من أجلها تم الدفع بموجب هذه التغطية، وكذلك تقر بتمتع المصدر بما له وبما يؤول إليه من أي حق، أو ملكية أو مطلب، أو امتياز، أو بوجود اجراء قضائي أو إجراء قد ينجم من جراء ذلك.
ب - لن يطالب المصدر بحقوق أكبر من حقوق الطرف المحول بموجب ( التغطية ) فيما يخص أية مصالح تحول أو تؤول اليه بمقتضى هذه المادة. ولن يحد أي شيء في هذه الاتفاقية من حق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المطالبة بتثبيت حقها، بموجب القانون الدولي، بوصفها دولة ذات سيادة، ويعتبر حقا متميزا عن أية حقوق قد تكون لها بوصفها الجهة المصدرة.
ج - إن إصدار التغطية خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصدد مشروع أو نشاط داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لن يخضع المصدر للانظمة المطبقة على مؤسسات التأمين أو المؤسسات المالية بموجب قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
د - تكون الفوائد والأجور على القروض التي يقدمها أو يضمنها المصدر معفاة من الضريبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولن يكون المصدر عرضة الممكن عن طريق المفاوضات بين الحكومتين. وإذا لم تتوصل الحكومتان إلى حل اتفاقي للخلاف بانتهاء، ثلاثة أشهر من طلب المفاوضات، فان الخلاف بما فيه ناحية تنطوي على للضريبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نتيجة | مسألة تتعلق بالقانون الدولي العام، يرفع، بمبادرة، أي من لأي تحويل أو ما قد يؤول إليه بمقتضى الفقرة 2 من المادة الثالثة هذه. وتقرر الضريبة على التعاملات الأخرى التي يقوم بها المصدر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( بمقتضى المصدر ) القانون وبين المطبق السلطات أو بموجب الجبائية اتفاق المناسبة محدد بين لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4 إلى الحد الذي تبطل فيه قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تمنع المصدر جزئيا أو كليا من حيازة طرف يتمتع بالتغطية لأي حق في أي ممتلكات ضمن أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسمح لذلك الطرف وللمصدر بالقيام بترتيبات مناسبة، حيث تنتقل بمقتضاها تلك الحقوق الى هيئة مسموح لها بتملك تلك الحقوق بموجب قوانين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةتعامل مبالغ عملة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القانونية، بما فيها الاعتمادات بهذه العملة التي يحصل عليها المصدر نتيجة تلك التغطية معاملة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا تقل تفضيلا، من حيث الاستعمال والتحويل عن المعاملة التي تستحقها هذه الأموال في أيدي الطرف المغطى بالتأمين.
ويجوز للمصدر أن يحول هذه المبالغ والاعتمادات إلى أي الحكومتين إلى هيئة تحكيم لحله وفقا للفقرة ( ب ) من المادة السادسة.
ب تشكل هيئة التحكيم لحل الخلافات وفقا للفقرة
(1) من المادة السادسة، وتعمل كما يلي : 1 تعين كل حكومة محكما واحدا، ويسمى هذان المحكمان باتفاق مشترك، رئيسا على أن يكون مواطنا لدولة ثالثة، ويعين من قبل الحكومتين. ويجري تعيين المحكمين خلال مدة شهرين، والرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب أي من الحكومتين للتحكيم. وإذا لم تجرى التعيينات خلال المهلة الزمنية المذكورة آنفا، فيجوز لأي من الحكومتين عند عدم وجود أي اتفاق آخر، أن تطلب الى ( الأمين العام المركز تسوية النزاعات الناجمة عن الاستثمار ) إجراء التعيين أو التعيينات اللازمة، وتوافق كلتا الحكومتين على قبول ذلك التعيين أو التعيينات. 2 تبني هيئة التحكيم قرارها على مبادىء وقواعد القانون الدولي العام المتعلقة بذلك. وتتخذ قرارات هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما. ولا يجوز إلا للحكومتين طلب اجراءات التحكيم والمشاركة فيها.
3 - تدفع كل الحكومتين تكاليف محكمها و تمثيلها في الاجراءات المتخذة أمام هيئة التحكيم. وتدفع تكاليف الرئيس والتكاليف الأخرى مناصفة من قبل الحكومتين، ويجوز لهيئة التحكيم أن تتبنى أنظمة تتعلق بتكاليف ومتوافقة مع ما ذكر آنفا.
4 - تنظم هيئة التحكيم إجراءاتها الخاصة بها في شخص أو هيئة، ومتى حولت هكذا تصبح قابلة للاستعمال | جميع القضايا الأخرى.
بحرية من قبل ذلك الشخص أو الهيئة في أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادة1 - يحل أي خلاف بين حكومة الجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انتهاء ستة أشهر من تاريخ استلام مذكرة تعلم إحدى الحكومتين بموجبها الحكومة الأخرى عن نيتها في عدم بقائها طرفا في الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية | الإتفاقية في تلك الحالة، تبقى أحكام الاتفاقية بصدد بصدد تفسير هذه الاتفاقية، أو متعلق، حسب رأي إحدى الحكومتين، بمسألة تخص القانون الدولي العام ناجم عن أي مشروع أو نشاط أصدرت له تغطية، يحل، إلى الحد التغطية التي صدرت أثناء سريان مفعولها نافذة لمدة تلك التغطية، ولكن على ألا تتجاوز في أي حال عشرين عاما بعد .
إلغاء الاتفاقية. 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ المذكرة التي تعلم فيها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاتفاقية قد أوفت باجراءاتها الدستورية.
وبناء على هذا فان الموقعين أسفله، المفوضين من طرف حكومة كل منهما يضعان امضائهما على هذه الاتفاقية حررت هذه الاتفاقية بواشنطن في 22 جوان سنة 1990 باللغتين العربية والانجليزية في نسختين لكل منهما، ولهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية الامريكية المسؤول المؤهل المسؤول المؤهل غازي حيدوسي جيمس د . بارق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.