مرسوم رئاسي رقم 25–122 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية والموزع طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، ويوزع طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق ”ب“ الاعتمادات المفتوحة من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة بالدينار عناوين البرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام التجهيزات العمومية 000 000 433 1 تجهيزات عمومية أخرى 000 000 433 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 433 1 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.