مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سعيدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.