مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.