مرسوم رئاسي رقم 25–125 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثلاثة ملايير ومائتان وواحد مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون ديناراً ( 3.201.426.872 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان وواحد مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون ديناراً ( 3.201.426.872 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.