مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.