قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 1993 والمتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الدبلوماسيين والقنصليين 9 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة الشؤون الخارجية الخاصة بأسلاك الموظفين 3
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 1993 والمتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الدبلوماسيين والقنصليين 9 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة الشؤون الخارجية الخاصة بأسلاك الموظفين 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.