قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة .1999
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.