مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.