قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة .1999
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 .
وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية والبيئة المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.