قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، والمناجم. يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.