قرار

قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.