ج.ر عدد 39 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت……………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 09-223 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-224 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا……………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 09-226 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفان ة 2 ( ولاية غرداية) ولح مام بوح جر (ولاية عين تيموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها……………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 09-228 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفراء للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………… 21

8 رجب عام 1430 ه 39 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين سفراء للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه

مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تُحدث في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية “مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عين بوشقيف بولاية تيارت. أوّل يوليو سنة 2009 م تنظيميّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وفروع لها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : تكلف المؤسسة بضمان تصميم عربات الأوعار ودراساتها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها . يمكن المؤسسة أن تباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 5 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 6 : يمكن المؤسسة أن تُحدث في إطار مهامها، أي فرع وأن تحوز مساهمات في شركات طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني الممتلكات المخصصة المادة 7 : تتشكل الممتلكات المخصصة مبدئيا للمؤسسة أصلاً مما يأتي :
  • الممتلكات المنقولة و العقارية التي كانت تشكل مشروع “فاتيا” سابقا، الكائنة في عين بوشقيف بولاية تيارت المحولة لوزارة الدفاع الوطني،
  • الممتلكات المنقولة و العقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع السيارات الخفيفة للأوعار في عين بوشقيف بولاية تيارت،
  • حي المائة (100) مسكن التابعة لمشروع “فاتيا” سابقا،
  • إعانة الانطلاق. الفصل الثالث السير المادة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م

  • أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • دائرة الاستعلام والأمن، الممثلة بعضوين،
  • قيادة القوات البرية،
  • قيادة الدرك الوطني،
  • مديرية الصناعات العسكرية،
  • مديرية المصالح المالية،
  • المديرية المركزية للعتاد،
  • مديرية المستخدمين،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / القاعدة المركزية للإمداد، ممثلة بمديرها العام،
  • المؤسسة العمومية الاقتصادية / شركة ذات أسهم / الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ممثلة برئيسها مديرها العام،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة،
  • الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
  • المديرية العامة للأمن الوطني،
  • المديرية العامة للجمارك،
  • المديرية العامة للحماية المدنية. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 9 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 11 : يتم تأمين الحماية المادية للمؤسسة ومكوناتها بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 مرسوم رئاسيّ رقم 09-223 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تُحدث في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية “مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويمكن أن تُحدث مركّبات ووحدات وفروع لها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : تكلف المؤسسة بضمان تصميم العتاد الإلكتروني والمجموعات والمجموعات الفرعية والمكونات الإلكترونية، ودراساتها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصنعها وتسويقها. يمكن المؤسس ة أن تباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 5 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 6 : يمكن المؤسسة في إطار مهامها، أن تحدث أي فرع وأن تحوز مساهمات في شركات طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني الممتلكات المخصصة المادة 7 : تتشكل الممتلكات المخصصة للمؤسسة أصلاً مما يأتي :

  • الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل وحدة صناعات المجموعات الفرعية الإلكترونية، في المؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس سابقا، المحولة لوزارة الدفاع الوطني،
  • الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع إنجاز قاعدة المنظومات الإلكترونية للدفاع/ المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس،
  • الأحد عشر (11) مسكنا الكائنة بحي “ الصخرة “ بسيدي بلعباس والمحولة لوزارة الدفاع الوطني،
  • إعانة الانطلاق. الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه أوّل يوليو سنة 2009 م الفصل الثالث السير المادة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية:
  • أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • دائرة الاستعلام والأمن، الممثلة بعضوين،
  • قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
  • دائرة المؤن،
  • مديرية الصناعات العسكرية،
  • مديرية المصالح المالية،
  • المديرية المركزية للعتاد،
  • المديرية المركزية للإشارة،
  • مصلحة الإعلام الآلي للجيش،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإمداد / القاعدة المركزية للإمداد، ممثلة بمديرها العام،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / مؤسسة تجديد العتاد الخاص، ممثلة بمديرها العام،
  • الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة،
  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 9 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 11 : يتم تأمين الحماية المادية للمؤسسة ومكوناتها بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-224 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 12 مكرر من ال ق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة و البعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : 1 - خ ط 400 ك ف ترقة - سيدي علي بوسيدي 2، 2 - قطع في صالح باي للخط 400 كف وادي العثمانية - بئر غبالو، 3 - تغير اتجاه إلى عين البيضاء (فكيرينة مركز 400/220 كف) خط 400 كف عين البيضاء - حاسي مسعود غرب، 4 - خط 400 كف حاسي الرمل - بئر غبالو، 5 - خط 400 كف حاسي الرمل - حا سي مسعود، 6 - تمديد خط 400 كف البرواقية - الخميس باتجاه بئر غبالو، 7 - تمديد خط 400 كف البرواقية - الخميس باتجاه حاسي عامر، 8 - قطع في وادي الأبطال للخط 400 كف - الخميس - حاسي عامر، 9 - قطع في رمضان جمال للخط 220 كف سكيكدة - الخروب، 10 - قطع في البرد للخط 220 كف توقرت - بسكرة، 11 - خط 220 كف طولقة - بريكة، 12 - خط 220 كف سيدي علي بوسيدي - بني صاف، 13 - خط 220 كف سيدي علي بوسيدي - ابن باديس 2، 14 - قطع في مسرغين للخط 220 كف ز ها نة - البحيرة الصغيرة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 - خط 220 كف جوي أرضي حاسي عامر - L3Z - SORFERT، 16 - خط 220 كف ST سيدي علي بوسيدي - محطة تحلية مياه البحر MBH، 17 - خط 220 كف ST سيدي علي بوسيدي - محطة تحلية مياه البحر BWC، 18 - إعادة بناء خط 220 كف غليزان - وادي سلي، 19 - خط بتقنية 220 كف مستغل ب 60 كف خنشلة - الشريعة 1، 20 - خط بتقنية 220 كف مستغل ب 60 كف خنشلة - الشريعة 2، 21 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف العوينات - سوق أهراس، 22 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف العوينات - تبسة، 23 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف تبسة - مدينة تبسة 1، 24 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف تبسة - مدينة تبسة 2، 25 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف الحجار - مجاز الصفاء، 26 - إعادة بناء خط 220 كف الحاسي - درقينة، 27 - إعادة بناء خط 220 كف الحاسي - وادي العثمانية، 28 - إعادة بن اء خط 220 كف الحاسي - برج بو عريريج، 29 - إعادة بناء خط 220 كف درقينة - وادي العثمانية، 30 - إعادة بناء خط 220 كف درقينة - إراقن، 31 - قطع في ديدوش مراد للخط 220 كف رمضان جمال - الخروب، 32 - إع ادة بناء خط 220 كف الخ روب - ديدوش مراد، 33 - خط 220 كف زريبة حامد - بسكرة، 34 - خط 220 كف زريبة حامد - خنشلة، 35 - غ رز باتجاه كودية اسردون للخط 60 كف سي مصطفي - محطة متنقلة الأخضرية، 36 - قطع في الشلف 2 للخط 220 كف وادي سلي

  • الخميس، الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه أوّل يوليو سنة 2009 م 37 - خط - جوي أرضي 60 كف حاسي عامر - بلقايد، 38 - خط 60 كف ابن با ديس - تلا غ، 39 - خط جوي - أرضي 60 كف سيدي بلعباس - مكيرة، 40 - قطع في مكيرة جوي - أرضي للخط 60 كف زها نة - سيدي بلعباس، 41 - خط 60 كف سعيدة - سيدي قادة، 42 - خط 60 كف سعيدة - مدينة سعيدة، 43 - خط 60 كف مزفران - دواودة، 44 - خط 60 كف احمر العين - سيدي راشد، 45 - خط 60 كف تيمياوين - برج با جي مختار، 46 - قطع في مسرغين للخطين 60 كف وهران جنوب - بو صفر، 47 - خط 60 كف مسرغين - بوتليليس، 48 - قطع في بوتليليس للخط 60 كف وهران جنوب - عين تيموشنت، 49 - خط 60 كف ابن باديس - سبدو، 50 - خط 60 كف تيارت - فرندة، 51 - خط 60 كف تيارت - سو قر، 52 - خط جوي - أرضي عين البية - سو ناطراك RTO، 53 - خط 60 كف تيارت - مدينة تيارت 2، 54 - خط 60 كف معسكر - سيدي قادة، 55 - خط 60 كف الشلف 2 - أم الدروع، 56 - خط 60 كف وادي سلي - عين مران، 57 - خط 60 كف الشلف 2 - الشلف، 58 - خط 60 كف الشلف 2 - تنس، 59 - خط 60 كف سيرات - سيدي علي، 60 - تغير اتجاه إلى ثنية الأحد للخط 60 كف الخربة - الخميس، 61 - خط 60 كف تيسمسيلت - ثنية الأحد، 62 - خط 60 كف تيسمسيلت - برج بونعامة 1، 63 - خط 60 كف تيسمسيلت - برج بونعامة 2، 64 - تغير اتجاه إلى زريبة حامد للخط 60 كف بسكرة - عين الناقة، 65 - قطع في طولقة للخط 60 كف طولقة - أولاد جلال،

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م 66 - قطع في طولقة للخط 60 كف طولقة - بسكرة، 67 - خط 60 كف زريبة حامد - ششار، 68 - خط 60 كف زريبة حامد - زريبة حامد PS، 69 - خط 60 كف غرداية - بريان، 70 - خط 60 كف ورقلة - الرويسات، 71 - قطع في بن مهيدي للخط 60 كف الحجار - الناظور، 72 - قطع في الناظور للخط 60 كف قالمة - حجر السود، 73 - خط 60 كف الناظور - وادي زناتي، 74 - قطع في الناظور للخط 60 كف الحجار - قالمة، 75 - خط 60 كف الناظور- سدراتة 1، 76 - خط 60 كف الناظور - سدراتة 2، 77 - خط 60 كف تازولت - قايس، 78 - خط 60 كف تازولت - مروانة، 79 - خط 60 كف تازولت - أريس 2، 80 - تغير اتجاه إلى تازولت للخط 60 كف باتنة

  • المعذر، 81 - تغير اتجاه إلى تازولت للخط 60 كف باتنة
  • مروانة، 82 - تغير اتجاه إلى تازولت للخط 60 كف باتنة
  • أريس، 83 - خط 60 كف خنشلة - قايس، 84 - خط 60 كف خنشلة - أم البواقي، 85 - قطع في سطيف جنوب للخط 60 كف الحاسي - برج بوعريريج، 86 - قطع في سطيف جنوب للخط 60 كف الحاسي - عين ولمان، 87 - خط 60 كف برج بوعريريج - رأس الوادي، 88 - خط 60 كف صالح باي - عين أزال، 89 - خط 60 كف بريكة - برهوم، 90 - خط 60 كف ديدوش مراد - بوالصوف، 91 - خط 60 كف رمضان جمال - القل، 92 - خط 60 كف خرازة - بن مهيدي، 93 - قطع في خرازة للخط 60 كف الحجار - حجر السود، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 94 - تجديد بناء للخط 60 كف درقينة - إراقن، 95 - إعادة بناء للخط 60 كف الخروب - قسنطينة جنوب، 96 - إعادة بناء للخط 60 كف الخروب - سوناكوم، 97 - إعادة بناء للخط 60 كف شلغوم العيد - العلمة، 98 - إعادة بناء للخط 60 كف شلغوم العيد - وادي العثمانية، 99 - إعادة بناء خط 60 كف درقينة - بجاية، 100 - خط 220 كف تيزي وزو - القصر، 101 - خط 220 كف البويرة - القصر- درقينة، 102 - خط 220 كف الأربعاء - بود واو، 103 - خط 220 كف سي مصطفى- تيزي وزو. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و /أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يرفق قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المبيّنة في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موض وع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع واله ي اكل غير الممركزة لمؤسسات ومنظمات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم، والدفاع الوطني، والأشغال العمومية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنقل، والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، والولايات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه

قوام الخطوط المنشآت قوام الأشغال 1 - خط 400 كف ترقة - سيدي علي بوسيدي 2 2 - قطع في صالح باي للخط 400 كف وادي العثمانية - بئر غبالو 3 - تغير اتجاه إلى عين البيضاء(فكيرينة مرك ز 400/220 كف) للخط 400 كف عين البيضاء - حاسي مسعود غرب 4 - خط 400 كف حاسي الرمل - بئر غبالو 5 - خط 400 كف حاسي الرمل - حا سي مسعود 6 - تمديد خط 400 كف البرواقية - الخميس باتجاه بئر غبالو 7 - تمديد خط 400 كف البرواقية - الخميس باتجاه - حاسي عامر 8 - قطع في وادي الأبطال للخط 400 كف - الخميس - حاسي عامر 9 - قطع 220 كف في رمضان جمال لخط سكيكدة - الخروب 10 - قطع 220 كف في البرد لخط توقرت

  • بسكرة 11 - خط 220 كف طولقة - بريكة 12 - خط 220 كف سيدي علي بوسيدي - بني صاف 13 - خط 220 كف سيدي علي بوسيدي - ابن باديس 2 14 - ق طع في مس ر غين لل خط 220 كف ز ها نة - البحيرة الصغيرة 15 - خط 220 ك ف جوي - أرضي حاسي عامر - -L3Z SORFERT 16 - خط 220 كف ST سيدي علي بوسيدي
  • محطة تحلية مياه البحر MBH أوّل يوليو سنة 2009 م الملحق الكهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الإسمنت الأبراج الكوابل كوابل كوابل الطول الحفر الألياف واقية المسلح الحديدية الكهربائية (كم) (م 3) البصرية من البرق (م (3)طن) (كم) (كم) (كم) 65 3608 598 2454 410 72 72 4x2 444 74 302 51 9 9 3 167 28 113 19 3,5 3,5 400 200 22 680 3 100 15 2520 440 440 360 980 19 312 3 590 13 260 2 396 396 70 885 3 644 463 2 441 77 77 310 205 17 852 2 170 1 953 1 341 341 70x2 770 7 288 1 285 5 882 154 154 5 285 76 70 32 5,5 5,5 2x2 228 61 57 25 4,5 4,5 80 4560 1212 1130 504 88 88 60 3420 909 847 378 66 66 30 1710 455 424 189 33 33 60 3420 909 847 378 66 66 43 2451 652 607 271 47,5 47,5 85 4845 1288 1200 536 93,5 93,5

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 أوّل يوليو سنة 2009 م المنشآت قوام الأشغال 17 - خط 220 كف ST سيدي علي بوسيدي

  • محطة تحلية مياه البحر BWC 18 - إعادة بناء خط 220 كف غيليزان - وادي سلي 19 - خط بتقنية 220 كف مستغل ب 60 كف خنشلة - الشريعة 1 20 - خط بتقنية 220 كف مستغل ب 60 كف خنشلة - الشريعة 2 21 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف العوينات - سوق أهراس 22 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف العوينات - تبسة 23 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف تبسة - مدينة تبسة 1 24 - إع ادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف مدينة تبسة- تبسة 2 25 - إعادة بناء بتقنية 220 كف للخط 90 كف الحجار - مجاز الصفاء 26 - إعادة بناء خط 220 كف الحاسي - درقينة 27 - إعادة بناء خط 220 كف الح اسي - وادي العثمانية 28 - إعادة بناء خط 220 كف الحاسي - برج بو عريريج 29 - إعادة بناء خط 220 كف درقينة - وادي العثمانية 30 - إعادة بناء خط 220 كف درقينة - إراقن 31 - قطع في ديدوش مراد للخط 220 كف رمضان جمال - الخروب 32 - إعادة بناء خط 220 كف الخروب - ديدوش مراد 33 - خط 220 كف زريبة حامد - بسكرة 34 - خط 220 كف زريبة حامد - خنشلة الملحق (تابع) الإسمنت الأبراج الكوابل كوابل كوابل الطول الحفر الألياف واقية (كم) المسلح الحديدية الكهربائية (م (3)طن) (كم) البصرية من البرق (م 3) (كم) (كم) 70 3990 1060 988 441 77 77 77 4389 1167 1087 485 85 85 120 6840 1818 1695 756 132 132 100 5700 1515 1412 630 110 110 70 3990 1060 988 441 77 77 70 3990 1060 988 441 77 77 52 2964 7878 735 328 57,5 57,5 60 3420 909 847 378 66 66 20 1140 303 283 145 25,5 25,5 23 1311 349 326 145 25,5 25,5 46 2622 670 647 290 51 51 64 3648 970 903 403 70,5 70,5 58 3306 879 819 366 64 64 74 4218 1121 1045 466 81,5 81,5 101 5757 1530 1426 636 111 111 10 570 151,5 141,5 63 11 11 100 5700 1515 1412 630 110 110 120 6840 1818 1695 756 132 132

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه

المنشآت قوام الأشغال 35 - غرز باتجاه ك ودي ة أسردون للخط 60 كف سي مصطفى - محطة متنقلة الأخضرية 36 - قطع في الشلف 2 للخط 220 كف وادي سلي - الخميس 37 - خط جوي - أرضي 60 كف حاسي عامر

  • بلقايد 38 - خط 60 كف بن با ديس - تلا غ 39 - خط جوي - أرضي 60 كف سيدي بلعباس - مكيرة 40 - قطع في مكيرة جوي - أرضي للخط 60 كف زها نة - سيدي بلعباس 41 - خط 60 كف سعيدة - سيدي قادة 42 - خط 60 كف مدينة سعيدة - سعيدة 43 - خط 60 كف مزفران - دواودة 44 - خط 60 كف احمر العين - سيدي راشد 45 - خط 60 كف تيمياوين - برج با جي مختار 46 - قطع في مسر غين للخطين 60 كف وهران جنوب - بوصفر 47 - خط 60 كف مسرغين - بوتليليس 48 - قطع في بوتليليس للخط 60 كف وهران جنوب - عين تيموشنت 49 - خط 60 كف ابن باديس - سبدو 50 - خط 60 كف تيارت - فرندة 51 - خط 60 كف تيارت - سو قر 52 - خط جوي - أرضي عين البية - سوناطراك RTO 53 - خط 60 كف تيارت - مدينة تيارت 2 54 - خط 60 كف معسكر - سيدي قادة 55 - خط 60 كف الشلف 2 - أم الدروع 56 - خط 60 كف وادي سلي - عين مران 57 - خط 60 كف الشلف 2 - الشلف أوّل يوليو سنة 2009 م الملحق (تابع) الإسمنت الأبراج الكوابل كوابل كوابل الطول الحفر الألياف واقية المسلح الحديدية الكهربائية (كم) (م 3) البصرية من البرق (م (3)طن) (كم) (كم) (كم) 13 741 120 73 82 14,5 14,5 17 969 258 95 107 19 19 8,1 461 60 46 51 9 9 40 2280 296 224 252 44 44 7,1 404 53 40 45 8 8 5,1 290 38 29 32 6 6 63 3591 466 353 397 70 70 12 684 89 67 76 13,5 13,5 10 570 74 56 63 11 11 15 855 111 84 95 16,5 16,5 150 8550 1110 840 945 165 165 3 171 22 17 19 3,5 3,5 15 855 111 84 95 16,5 16,5 3 171 22 17 19 3,5 3,5 40 2280 296 224 252 44 44 50 2850 370 280 315 55 55 25 1425 185 140 158 27,5 27,5 2,2 125 17 12 14 2,5 2,5 5 285 37 28 32 5,5 5,5 35 1995 259 196 221 39 39 5 285 37 28 32 5,5 5,5 30 1710 222 168 189 33 33 5 285 37 28 32 5,5 5,5

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 أوّل يوليو سنة 2009 م المنشآت قوام الأشغال 58 - خط 60 كف الشلف 2 - تنس 59 - خط 60 كف سيرات - سيدي علي 60 - تغير اتجاه إلى ثنية الأحد للخط 60 كف الخربة - الخميس 61 - خط 60 كف تيسمسيلت - ثنية الأحد 62 - خط 60 ك ف تيسمسيلت - برج بونعامة 1 63 - خط 60 ك ف تيسمسيلت - برج بونعامة 2 64 - ت غي ر اتج اه إلى زريبة حامد للخط 60 كف بسكرة - عين الناقة 65 - قطع في طولقة للخط 60 كف طولقة- أولاد جلال 66 - قطع في طولقة للخط 60 كف طولقة- بسكرة 67 - خط 60 كف زريبة حامد - ششار 68 - خط 60 ك ف زريبة حامد - زريبة حامد PS 69 - خط 60 كف غرداية - بريان 70 - خط 60 كف ورقلة - الرويسات 71 - قطع في بن مهيدي للخط 60 كف الحجار - الناظور 72 - قطع في الناظور للخط 60 كف قالمة - حجر السود 73 - خط 60 كف الناظور - وادي زناتي 74 - قطع في الناظور للخط 60 كف الحجار - قالمة 75 - خط 60 كف الناظور - سدراتة 1 76 - خط 60 كف الناظور - سدراتة 2 77 - خط 60 كف تازولت - قايس 78 - خط 60 كف تازولت - مروانة 79 - خط 60 كف تازولت - أريس 2 80 - تغير اتجاه إلى تازولت للخط 60 كف باتنة - المعذر الملحق (تابع) الإسمنت الأبراج الكوابل كوابل كوابل الطول الحفر الألياف واقية (كم) المسلح الحديدية الكهربائية (م (3)طن) (كم) البصرية من البرق (م 3) (كم) (كم) 35 1995 259 196 221 39 39 40 2280 296 224 252 44 44 35 1995 259 196 221 39 39 40 2280 296 224 252 44 44 42 2394 311 235 265 46,5 46,5 42 2394 311 235 265 46,5 46,5 50 2850 370 280 315 55 55 1 57 8 6 6 1,1 1,1 1 57 8 6 6 1,1 1,1 70 3990 518 392 441 77 77 1 57 8 6 6 1,1 1,1 34 1938 252 190 214 37,5 37,5 10 570 74 56 63 11 11 20 1140 148 112 126 22 22 27 1539 200 151 170 30 30 52 2964 385 291 328 57,5 57,5 22 1254 163 123 139 24,5 24,5 51 2907 377 286 321 56 56 51 2907 377 286 321 56 56 30 1710 222 168 189 33 33 45 2565 333 252 284 49,5 49,5 44 2508 326 246 277 48,5 48,5 5 285 37 28 32 5,5 5,5

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه

المنشآت قوام الأشغال 81 - تغير اتجاه إلى تازولت للخط 60 كف باتنة - مروانة 82 - تغير اتجاه إلى تازولت للخط 60 كف باتنة - أريس 83 - خط 60 كف خنشلة - قايس 84 - خط 60 كف خنشلة - أم البواقي 85 - ق طع في سطي ف جن وب ل لخط 60 كف الحاسي - برج بوعريريج 86 - قطع في س طي ف جن وب ل لخط 60 كف الحاسي - عين ولمان 87 - خ ط 60 كفب رج ب وع ري ريج - راس الوادي 88 - خط 60 كف صالح باي - عين آزال 89 - خط 60 كف بريكة - برهوم 90 - خط 60 كف ديدوش مراد - بوالصوف 91 - خط 60 كف رمضان جمال - القل 92 - خط 60 كف خرازة - بن مهيدي 93 - قطع في خرازة للخط 60 كف الحجار - حجر السود 94 - تجديد بناء للخط 60 كف درقينة - إراقن 95 - إعادة بناء للخط 60 كف الخروب - قسنطينة جنوب 96 - إعادة بناء للخط 60 كف الخروب - سوناكوم 97 - إعادة بناء للخط 60 كف شلغوم العيد - العلمة 98 - إعادة بناء للخط 60 كف شلغوم العيد - وادي العثمانية 99 - إعادة بناء خط 60 كف درقينة - بجاية 100 - خط 220 كف تيزي وزو- القصر 101 - خط 220 كف البويرة - القصر- درقينة 102 - خط 220 كف الأربعاء - بود واو 103 - خط 220 كف سي مص طف ى - تيزي وزو أوّل يوليو سنة 2009 م الملحق (تابع) الإسمنت الأبراج الكوابل كوابل كوابل الطول الحفر الألياف واقية المسلح الحديدية الكهربائية (كم) (م 3) البصرية من البرق (م (3)طن) (كم) (كم) (كم) 5 285 37 28 32 5,5 5,5 5 285 37 28 32 5,5 5,5 30 1710 222 168 189 33 33 60 3420 444 336 378 66 66 12 684 888 67 76 13,5 13,5 16 912 119 90 101 18 18 40 2280 296 224 252 44 44 23 1311 170 129 145 25,5 25,5 50 2850 370 280 315 55 55 10 570 74 56 63 11 11 45 2565 333 252 284 49,5 49,5 30 1710 222 168 189 33 33 7 399 52 39 44 8 8 23 1311 170 129 145 25,5 25,5 11 627 82 67 69 12 12 5 285 37 28 32 5,5 5,5 50 2850 370 280 315 55 55 31 1767 230 174 195 34 34 34 1938 252 190 214 37,5 37,5 65 3705 985 9169 410 72 72 120 6840 1818 1695 756 132 132 24 1368 364 339 151 26,5 26,5 55 3135 833 775 ,5 346 60,5 60,5

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه. المادة 2 : تمنح رخصة غ رس المزروع ات السنوي ة في الأملاك العموم ية الطبيعي ة للمي اه للمست غلين الفلاحيين أو مربي المواشي الذين يقدمون طلبا بذلك. المادة 3 : تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه من طرف الوالي المختص إقليميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 المادة 4 : يوجه طلب الرخصة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن المعلومات الآتية :
  • أسماء وألقاب وعنوان صاحب الطلب،
  • موقع ومخطط وضعية القطعة أو القطع الأرضية المزمع غرسها،
  • طبيعة المزروعات السنوية المرتقبة. المادة 5 : تتمثل الدراسة التقنية للطلب التي تنجزها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع مصالح الفلاحة فيما يأتي :
  • التأكد من إمكانية عملية غرس المزروعات السنوية،
  • تقييم أثر هذه المزروعات على استقرار ضفاف الوادي. المادة 6 : تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية على أساس نتائج الدراسة التقنية أو ترفض بمقرر مبرر. المادة 7 : ينبغي أن يتضمن قرار الترخيص إجباريا ما يأتي :
  • هوية المستفيد،
  • موقع ومساحة القطعة أو القطع الأرضية المزمع استغلالها،
  • طبيعة المزروعات السنوية المرخصة،
  • شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية للمياه. المادة 8 : تعتبر رخصة غرس المزروعات السنوية شخصية وظرفية وقابلة للإلغاء وتمنح لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بنفس الأشكال الخاصة بالرخصة الأصلية. المادة 9 : يمكن إلغاء الرخصة، لاسيما في حالة عدم احترام الشروط المحددة في قرار الرخصة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه

مرسوم تنفيذي رقم 09-226 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفانة 2 ( ولاية غ رداي ة) ولح م ام بوح ج ر (ولاية عين تيموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، أوّل يوليو سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام الم ادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة ع ام 1423 الموافق 17 فبراير سن ة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد منطقتا التوسع والموقعان السياحيان لزلفانة 2 (ولاي ة غرداي ة) ولحمام بوحجر (ولاية عين تيموشنت) ويصرح بهما ويصنفان، طبقا لملحق هذا المرسوم وكذا المخططين الملحقين بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق ولاية غرداية التسمية الولاية الدائرة زلفانة 2 غرداية زلفانة ولاية عين التسمية الولاية الدائرة حمام بوحجر عين تيموشنت حمام بوحجر البلدية الحدود والمساحة زلفانة حدودها : شمالا : سكنات ريفية. شرقا : وادي ميزاب. غربا : الطريق الولائي رقم .49 جنوبا : الطريق الولائي رقم .201 المساحة : 100 هكتار تيموشنت البلدية الحدود والمساحة حمام بوحجر حدودها : شمالا : مدينة حمام بوحجر. شرقا : الطريق الوطني رقم .95 غربا : المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 و 9 و 4 برحال محمد. جنوبا : المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 بوحادي سعيد. المساحة : 72 هكتارا

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس س نة 2000 الذي يع رف المؤسسات ال فن دق ي ة وي حدد تنظيم ها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : ………………………………………………..
  • الهياكل الأخرى المعدة للفندقة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : الهياكل الأخ رى المعدة للفندقة، كما هي مذك ورة أع لاه، هياكل مبنية قبل نش ر المرس وم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ومهيأة لإقامة الزبائن ولإطعامهم المحتمل. تحدد شروط وكيفيات ومقاييس استغلال هذه المؤسسات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-228 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه أوّل يوليو سنة 2009 م “المادة 6 : تحدد قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل 1 - مراكز المساعدة عن طريق العمل اسم المؤسسة

  • مركز المساعدة عن طريق العمل للجزائر شرق
  • مركز المساعدة عن طريق العمل للجزائر غرب
  • مركز المساعدة عن طريق العمل لقسنطينة
  • مركز المساعدة عن طريق العمل لوهران
  • مركز المساعدة عن طريق العمل لورقلة
  • مركز المساعدة عن طريق العمل لتيزي وزو 2 - المزارع البيداغوجية اسم المؤسسة
  • المزرعة البيداغوجية للجزائر شرق
  • المزرعة البيداغوجية للجزائر جنوب
  • المزرعة البيداغوجية لبسكرة
  • المزرعة البيداغوجية لمعسكر
  • المزرعة البيداغوجية لإيليزي
  • المزرعة البيداغوجية للبويرة الولاية الجزائر الجزائر قسنطينة وهران ورقلة تيزي وزو الولاية الجزائر الجزائر بسكرة معسكر إيليزي البويرة

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2008، مهام السّيد مصطفى عريش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد الناصر بلعيد، بصفته رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • لوناس مقرمان، بصفته سفيرا مستشارا،
  • شريف شيخي، بصفته مدير الاتصال والإعلام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2008، مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • فريدة عيواز، بصفتها سفيرة مستشارة،
  • أحمد بن فليس، بصفته سفيرا مستشارا،
  • الحواس رياش، بصفته سفيرا مستشارا،
  • بلعيد حاجم، بصفته سفيرا مستشارا،
  • دليلة سماح، بصفته ا مكلّف ة بالدّراسات والتّلخيص،
  • سالم آيت شعبان، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • مسع ود مهيلة، بصفت ه مكلّ فا بالدّراسات والتّلخيص،
  • اسماعيل شرقي، بصفته مديرا عاما لإفريقيا،
  • الياس نايت تغيلت، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • عبد القادر مسدوة، بصفته مديرا عاما للتشريفات،
  • عبد الرحمان بن قراح، بصفته مدير دراسات،
  • رشيد بلادهان، بصفته مدير الشؤون الاقتصادية والماليّة الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعدّدة الأطراف،
  • صالح بوشة، بصفته مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربيّة،
  • أحمد لخضر تازير، بصفته مدير الموارد البشرية في المديرية العامة للموارد،
  • نور الدين يزيد، بصفته مدير تنقل الأجانب وإقامتهم في المديرية العامة للشؤون القنصلية،
  • بوبكر عقاب، بصفته مدير دعم المبادلات الاقتصادية،
  • عبد الغاني عمارة، بصفته مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية،
  • خالد مواقي بناني، بصفته نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدّبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نسيم ة بغ لي، بصفتها مك لّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • محم دبنص ابري، بصفت ه مدير التع اون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية.
  • عبد المالك بوهدو، بصفته نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية،
  • نجيب مه دي، بصفته نائب مدي ر للاتصالات الخارجيّة،
  • محمد عالم، بصفته نائب مدير للمستندات ووثائق السفر،
  • عيسى رماني، بصفته نائب مدي ر للعلاق ات مع الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية في المديرية العامة للتشريفات،
  • وليد شريف، بصفته نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية،
  • جهاد الدين بلكاس، بصفت ه نائب مدي ر لمسائل الأمن الجهوي،
  • عبد القادر دهندي، بصفته نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2008، مهام السّيد عبد الله بعلي، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجيّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه أوّل يوليو سنة 2009 م
  • محمد خلادي، بكراكاس (جمهورية فنزويلا) ابتداء من 30 يونيو سنة 2008،
  • عبد الكريم بن حسين، بكوناكري (جمهورية غينيا) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2008،
  • عبد العزيز معاوي، بتونس (الجمهوريّة التونسية) ابتداء من 31 أكتوبر سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفراء للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2008، مهام السّي دة والسّ ادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم سف راء للجمهوريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • يوسف يوسفي، سفيرا بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك،
  • لحسن بوفارس، سفيرا بدمشق (الجمهوريّة العربيّة السوريّة)،
  • محمد النذير العرباوي، سفيرا بإسلام أباد (الجمهوريّة الإسلامية الباكستانية)، – لطيفة يحياوي، زوجة بن عزة، سفيرة بكوبنهاجن (مملكة الدانمارك)،
  • فؤاد بوعتورة، سفيرا بمابوتو (جمهوريّة المزمبيق)،
  • محمد بن حسين، سفيرا لدى جمهوريّة الشيلي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م من أوّل يوليو سنة 2008، مهام السّيد مراد بن مهيدي، بصفت ه سفي را ف وق الع ادة ومف وضا وممثلا دائما مساعدا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ل دى هيئة الأمم المتح دة بنيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2008، مهام السيد عبد العزيز سبع، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بمونريال (كندا) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء أوّل يوليو سنة 2008، مهام السّيد إبراهيم يونس، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالدار البيضاء (المملكة المغربية) لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2008، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمود مصالي، بسانت إتيان (الجمهورية الفرنسية)،
  • رشيد حدبي، بفيتري (الجمهورية الفرنسية)،
  • حميد حرايك، بمونبيلي (الجمهورية الفرنسية). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جواد رحال، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيس (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل، لتكليفهما بوظيفتين أخريين:
  • مختار الاخضري، نائب مدير للشؤون الجزائية،
  • الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير للتشريع. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • فؤاد بوعتورة، مديرا عاما للتشريفات،
  • لوناس مقرمان، مديرا عاما لإفريقيا،
  • شريف شيخي، سفيرا مستشارا،
  • عبد الناصر بلعيد، سفيرا مستشارا،
  • محمد بن حسين، سفيرا مستشارا،
  • لحسن بوفارس، سفيرا مستشارا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخار جيّة :
  • عبد المالك بوهدو، مدير دراسات،
  • وليد شريف، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • عيسى رماني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عبد القادر دهندي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • جهاد الدين بلكاس، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • محمد عالم، مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية في المديرية العامة للتشريفات،
  • محمد بن ص ابري، مدير الشؤون الاقتصادية والماليّة الدولية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • نسيمة بغلي، مدي رة شؤون الأمن ونزع السلاح ف ي المدي رية العام ة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • نجيب مهدي، مدير الإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • عبد الله بعلي، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2008،
  • يوسف يوسفي، بتونس (الجمهوريّة التونسية) ابتداء من أوّل نوفمبر سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين سفراء للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّادة الآتي ة أسماؤهم سف راء للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2008 : الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه أوّل يوليو سنة 2009 م
  • فريدة عيواز، بزغرب (الجمهورية الكرواتية)،
  • رشيد بلادهان، بكراكاس (جمهورية فنزويلا)،
  • إسماعيل شرقي، بموسكو (روسيا الفيدرالية)،
  • مراد بن مهيدي، لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك،
  • عبد الرحمان بن قراح، سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك،
  • بلعيد حاجم، ببراغ (الجمهورية التشيكية)،
  • ص ال ح ب وش ة، بدمش ق (الجمه وريّة العربيّة السوريّة)،
  • عبد القادر مسدوة، ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)،
  • الحواس رياش، ببارن (كونفدرالية سويسرا)،
  • أحمد بن فليس، بإسلام أباد (الجمهوريّة الإسلامية الباكستانية)،
  • عبد الحميد بوبازين، بك وبنهاجن (مملكة الدانمارك)،
  • أحمد لخضر تازير، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)،
  • نور الدين يزيد، بسان تياغو (جمهورية الشيلي)،
  • بوبكر عقاب، بأوسلو (المملكة النرويجية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم قناصلة عامين للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2008 :
  • سالم آيت شعبان، بميلانو (الجمهورية الإيطالية)،
  • عبد الغاني عمارة، بمونريال (كندا)،
  • نصر الدين زهار، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)،
  • إبراهيم يونس، بجنيف (كونفيدرالية سويسرا).

8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2008 :

  • مسعود مهيلة، بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)،
  • الياس نايت تغيلت، بفيتري (الجمهورية الفرنسية)،
  • خالد مواقي بناني، بمونبولي (الجمهورية الفرنسية)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23
  • دليلة سماح، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة العدل :
  • مختار الاخضري، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو،
  • الطاهر عبد اللاوي، مدي را للتع اون القانوني والقضائي. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 8 رجب عام 1430 ه

مناصب الشغل عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام أوّل يوليو سنة 2009 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200 12 - - - 12 8 - - - 8 5 288 2 - - - 2 7 348 26 - - - 26 - - الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن وزير المالية الشيخ بوعمران الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة