قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الآتي :
مناصب الشغل عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام أوّل يوليو سنة 2009 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم 2+1 الصنف الاستدلالي ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
4 - - - 4 1 200
12 - - - 12
8 - - - 8 5 288
2 - - - 2 7 348
26 - - - 26 - - الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن وزير المالية الشيخ بوعمران الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.