مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.