مرسوم تنفيذي رقم 09-226 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفان ة 2 ( ولاية غرداية) ولح مام بوح جر (ولاية عين تيموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام الم ادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة ع ام 1423 الموافق 17 فبراير سن ة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد منطقتا التوسع والموقعان السياحيان لزلفانة 2 (ولاي ة غرداي ة) ولحمام بوحجر (ولاية عين تيموشنت) ويصرح بهما ويصنفان، طبقا لملحق هذا المرسوم وكذا المخططين الملحقين بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق ولاية غرداية التسمية الولاية الدائرة زلفانة 2 غرداية زلفانة ولاية عين التسمية الولاية الدائرة حمام بوحجر عين تيموشنت حمام بوحجر البلدية الحدود والمساحة زلفانة حدودها :
شمالا : سكنات ريفية.
شرقا : وادي ميزاب.
غربا : الطريق الولائي رقم .49 جنوبا : الطريق الولائي رقم .201 المساحة : 100 هكتار تيموشنت البلدية الحدود والمساحة حمام بوحجر حدودها :
شمالا : مدينة حمام بوحجر.
شرقا : الطريق الوطني رقم .95 غربا : المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 و 9 و 4 برحال محمد.
جنوبا : المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 بوحادي سعيد.
المساحة : 72 هكتارا 8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بولاية غرداية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي زلفانة 2 (ولاية غرداية)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رشقون والصبيعات وحمام بوحجر وتارقة وشط الهلال سيدي جلول والصاصل (ولاية عين تموشنت)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.