مرسوم تنفيذي رقم 09-226

مرسوم تنفيذي رقم 09-226 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفان ة 2 ( ولاية غرداية) ولح مام بوح جر (ولاية عين تيموشنت) والتصريح بهما وتصنيفهما

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بولاية غرداية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي زلفانة 2 (ولاية غرداية)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رشقون والصبيعات وحمام بوحجر وتارقة وشط الهلال سيدي جلول والصاصل (ولاية عين تموشنت)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.