مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة غ رس المزروع ات السنوي ة في الأملاك العموم ية الطبيعي ة للمي اه للمست غلين الفلاحيين أو مربي المواشي الذين يقدمون طلبا بذلك.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة غرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه من طرف الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيوجه طلب الرخصة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن المعلومات الآتية :
- أسماء وألقاب وعنوان صاحب الطلب،
- موقع ومخطط وضعية القطعة أو القطع الأرضية المزمع غرسها،
- طبيعة المزروعات السنوية المرتقبة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل الدراسة التقنية للطلب التي تنجزها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع مصالح الفلاحة فيما يأتي :
- التأكد من إمكانية عملية غرس المزروعات السنوية،
- تقييم أثر هذه المزروعات على استقرار ضفاف الوادي.
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة غرس المزروعات السنوية على أساس نتائج الدراسة التقنية أو ترفض بمقرر مبرر.
المادة 7
فتح المادةينبغي أن يتضمن قرار الترخيص إجباريا ما يأتي :
- هوية المستفيد،
- موقع ومساحة القطعة أو القطع الأرضية المزمع استغلالها،
- طبيعة المزروعات السنوية المرخصة،
- شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.
المادة 8
فتح المادةتعتبر رخصة غرس المزروعات السنوية شخصية وظرفية وقابلة للإلغاء وتمنح لمدة سنة واحدة
(1) قابلة للتجديد بنفس الأشكال الخاصة بالرخصة الأصلية.
المادة 9
فتح المادةيمكن إلغاء الرخصة، لاسيما في حالة عدم احترام الشروط المحددة في قرار الرخصة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.