مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.