مرسوم تنفيذي رقم 08-292 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية إنجاز الخط الجديد المزدوج المكهرب الرابط بين واد ال تل يلات (ولاية وه ران) / العقي د عباس (ولاية تلمسان)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح ك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملي ة إنجاز الخط الج ديد المزدوج المكه رب الرابط بين واد ال تليلات ( ولاية وهران) / العقيد عباس ( ولاية تلمسان) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 187 هكتارا و 42 آرا و 25 سنتيارا في تراب ولايات معسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز الخط الجديد الم زدوج المك هرب الرابط ب ين واد التليلات (ولاي ة وهران) / ال عقي د عب اس ( ولاية تلمسان)، كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز اثني عشر (12) نفقا،
- إنجاز ستة وستين (66) جسرا وقنطرة،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالاشارات والاتصالات اللاسلكية،
- كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية إنجاز الخط الجديد المزدوج المكهرب الرابط بين واد التليلات (ولاية وهران) / العقيد عباس (ولاية تلمسان).
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.