مرسوم تنفيذي رقم 08-291 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية ازدواج ية وتح ديث المنش آت ال واقعة على طريق س طيف / ال ق ورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح ك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواجية / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 118 هكتارا و 79 آرا و 70 سنتيارا في تراب ولايات سطيف وميلة وأم البواقي وقسنطينة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة، كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز ثمانية (8) مباني فنية،
- إنجاز تسع (9) بنايات خاصة بالمحطات والخدمات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.