مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل للخدمة المتعلقة بالتكفل بالإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء من التخليص، بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-85 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
– يوسف عمور،
– محمد درفوف،
– كلثوم طوايبية،
– عتيقة رواينية،
– محمد تيغرمت،
– هودة مالك،
– ليلى عوف،
– مالك طلحي،
– ميلود سنيني،
– منذر فنتيز،
– صورية بن حميش،
– صورية بوشامي،
– نورية برهون،
– جمعي بركان،
– أحمد رحماني،
– دليلة بركات،
– وردة بودوح،
– جازية بوجمية،
– ليندة لزرق، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ليلى دغموم،
– الهادي صدراتي،
– عبد الوهاب شكروبة،
– محمد لوقاف،
– عبد الحميد مقراني،
– نعيمة بيلجرة،
– محمد بن عبد االله،
– عبد الكريم بوعبيزي،
– سعيد محمد صغير،
– سعدية قراب،
– سماعيل دسدوس.
H
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.