قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.