مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.