مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية وهران - غرب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.