قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المحلة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المحلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.