مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بشار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.