قوانين ومراسيم قرارات - مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات ، الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه . الجزائر ارة سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية
- مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم سنة 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى على الطائرات 170
- الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى على الطائرات • الموقعة بروما في 29 مايو سنة 1933 170 قوانين مراسيم ، قرارات ، تعليمات قانون رقم 19364 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ، بشأن تنفيذ الحكم بالاعدام 172 رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 19264- مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية • 172 قرار مؤرخ في 12 صفر سنة 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بفتح مباريات الدخول للمدرسة الوطنية للادارة
وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 173 مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتكسير ضابط سام للجيش الوطني الشعبي من | رتبته - 174
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه وزارة الاقتصاد الوطني
- قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق لأول بوليو سنة 1964 يتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات لنقل الهيدروكاربور (الوقود السائل) أو المسيل بالضغط من حوض الحمراء الى أرزيو والاذن بالنقل المقابل 174 قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174 مقرر مؤرخ في 12 صفر سنة 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 خاص بالحاق اعتماد لوزارة الخارجية 175 مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 خاص بنقل اعتماد 175 وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية | باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175 وزارة السياحة
- مرسوم رقم 64-186 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والتقنيين بوزارة السياحة 177 مرسوم رقم 64-187- مؤرخ في 12- صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج 178 مرسوم رقم 64-188 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179 مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179 مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة
اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق | ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المادة 42 من الدستور وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 29 مايو سنة 1933 |
- المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى | الجارى على الطائرات
- وبعد استشارة المجلس الوطني ..
- والاستماع الى مجلس الوزراء
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة | بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات الموقعة في روما في 29 مايو سنة 1933 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى على الطائرات الموقعة في روما بتاريخ 29 مايو سنة 1933 قائمة الدول الموقعة المادة الاولى : تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة باتخاذ الاجراءت الضرورية لانفاذ القواعد المقررة في هذه الاتفاقية المادة 2 : 1 ) ان عبارة الحجز الاحتفاظي في مفهوم هذه الاتفاقية هو كل عمل مهما كان اسمه ، يجرى بموجبه توقيف
22 صفر عام 1384 ه ، الجريدة الرسمية طائرة ، المصلحة خاصة بواسطة أعوان العدالة أو الادارة العمومية ، سواء لمنفعة دائن أو لمالك أو صاحب حق عينى في الطائرة ، دون أن يستند الحاجز الى حكم قابل للتنفيذ كان حصل عليه حسب الاجراءات العادية أو الى سند تنفيذي يقوم مقامه 2 ) في الحالة التي يمنح فيها القانون المختص للدائن الحائز للطائرة دون موافقة المستغل ، حقا بحبسها ، فان استعمال هذا الحق في عرف هذه الاتفاقية ، مماثل للحجز الاحتفاظي وخاضع للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية • المادة 3 : 1 ) يستثنى من الحجز الاحتفاظي : أ الطائرات المخصصة فقط لخدمة الدولة بما فيها الطائرات المعدة للبريد وباستثناء الطائرات المعدة للتجارة ب - الطائرات الموضوعة فعليا في العمل على خط منظم للنقل العمومى وطائرات الاحتياط الضرورية ج كل طائرة أخرى مخصصة لنقل الاشخاص أو الاموال في مقابل أجر حين تكون مهيأة للانطلاق لاجل هذا النقل ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الدين معقودا للرحلة التي تقوم بها آنئذ أو يكون فيها الدين حاصلا خلال الرحلة 2 ) ولا تطبق مقتضيات هذه المادة على الحجز الاحتفاظي الذي يمارسه مالك الطائرة المنتزعة منه بالاستناد لعقد غير مشروع • المادة 4 : 1 في الحالة التي يكون فيها الحجز غير ممنوع أو عندما تكون الطائرة غير قابلة للحجز ولا يستدل مستغل الطائرة بهذه الحالات فان الضمان كاف يمنع الحجز ويعطى الحق برفعه حالا . 2 ) يكون الضمان كافيا اذا كان يغطى مبلغ الدين والنفقات واذا خصص فقط لتأدية الدين واذا كان يغطى قيمة الطائرة وذلك في الحالة التي تكون قيمة هذه الاخيرة أقل من مبلغ الدين والنفقات . المادة 5 : وفي كل الاحوال يجرى البت في طلبات رفع الحجز الاحتفاظي بواسطة اجراء وجيز ومستعجل • المادة 6 : 1 ) اذا كان وقع حجز على طائرة غير قابلة للحجز بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية، أو اذا كان المدين قد قدم ضمانا لمنع الحجز أو للحصول على قرار برفعه ، يكون الحاجز مسؤولا طبقا لقانون مكان الاجراء عن الضرر. الناجم للمستغل أو المالك
- وتطبق نفس القاعدة بالنسبة للحجز الاحتفاظي الملقى دون وجه صحيح المادة 7 : لا تطبق هذه الاتفاقية على الاجراءات الاحتفاظية في قضايا الافلاس أو على الاجراءات الاحتفاظية المتخذة في حالة مخالفة القوانين الجمركية والجنائية والجنحية . للجمهورية الجزائرية 171 المادة 8 : لا تتعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقيات الدولية الجارى تطبيقها بين الاطراف السامية المتعاقدة التي توسع مدى عدم قابلية الحجز المادة 9 : 1 ) تطبق هذه الاتفاقية في أرض كل من الاطراف السامية المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في أرض طرف سام متعاقد آخر . (2) ومعنى « أرض طرف سام متعاقد آخر » هو كل أرض خاضعة لسيادة وتبعية وحماية وانتداب أو سلطة ذلك الطرف السامي المتعاقد الذي ينتظم طرفا في الاتفاقية المادة 10 : حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية في نسخة واحدة تودع في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الايطالية وتعطى عنها صورة مصدقة طبق الاصل من طرف حكومة مملكة ايطاليا لكل الحكومات المعنية بالامر المادة 11 : 1 ) تجرى المصادقة على هذه الاتفاقية ، وتودع مذكرات التصديق في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية المملكة ايطاليا ، التي تقوم بابلاغ العلم بالايداع لكل من الحكومات المعنية بالامر 2 ) يبدأ مفعول هذه الاتفاقية بين الاطراف المتعاقدة السامية بعد ايداع خمس مصادقات من قبلها وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من ايداع المصادقة الخامسة ، ويسرى مفعول كل مصادقة تجرى بعد ذلك عند انقضاء تسعين يوما تلى الايداع 3 ) يتعين على حكومة المملكة الايطالية اعلام كل من الحكومات المعنية بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . المادة 12 : 1 ) تصبح هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة للمشاركة 2 ) وتجرى المشاركة بموجب اعلام يوجه لحكومة مملكة ايطاليا التي تقوم بدورها بابلاغ هذا الامر لكل من الحكومات المعنية . 3 ) وتنتج المشاركة مفعولها بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الاعلام الموجه لحكومة مملكة ايطاليا المادة 13 : 1 ) يستطيع كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بواسطة اعلام يوجه لحكومة مملكة ايطاليا التي تقوم بابلاغ ذلك فورا لكل من الحكومات المعنية • 2 ) ينتج النكول مفعوله بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الاعلام الموجه لحكومة مملكة ايطاليا • المادة 14 : 1 ) تستطيع الاطراف المتعاقدة حين التوقيع أو ايداع المصادقات أو المشاركة في الاتفاقية أن تصرح بأن قبولها للاتفاقية لا يطبق على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار . أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها •
172 - الجريدة الرسمية 2 ) يمكن للأطراف المتعاقدة أن تعلم فيما بعد حكومة مملكة ايطاليا عن رغبتها في تطبيق هذه الاتفاقية على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها أو أراضيها من وراء البحار ، أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها ، أو سلطتها أو تبعيتها أو استبعادها من التصريح الاصلى ) وتستطيع في كل حين أن تعلم حكومة مملكة ايطاليا عن رغبتها في توقيف تطبيق هذه الاتفاقية عن مجموع أو عن جزء من مستعمراتها ، أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب ، أو عن كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه 4 ) وتقوم حكومة مملكة ايطاليا باخبار كل من الحكومات المعنية بالاعلامات الجارية وفقا للفقرتين المتقدمتين المادة 15 : يمكن لكل من الاطراف المتعاقدة السامية بعد سنتين على الأكثر من تطبيق هذه الاتفاقية ان تثير انعقاد مؤتمر دولي جديد قصد البحث عن الاصلاحات التي يمكن ادخالها على هذه الاتفاقية ، فتتوجه لحكومة الجمهورية الفرنسية التي تتخذ الاجراءات الضرورية بهذا الشأن لتحضير المؤتمر تبقى هذه الاتفاقية التي حررت في روما في 29 مايو سنة 1933 مفتوحة للتوقيع لغاية فاتح يناير سنة 1934 . قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات قانون رقم 19364 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ، بشأن تنفيذ الحكم بالاعدام ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطنى يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : ان الحكم بالاعدام الذى لا يصدر الا طبقا للمبادىء الاسلامية ينفذ على طريقة الرمي بالرصاص المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون الجنائي و ينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1348 الموافق 3 يوليو سنة 1964 . احمد بن بلة رئاسة الجمهورية والحكومة مرسوم رقم 19264 مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن اسناد الاختصاصيات فى مسائل | العمالات الى رئيس الجمهورية
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 69950 الصادر في 19 يونيو سنة 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك عمال العمالات وبمقتضى المرسوم رقم 89663- الصادر في 26 سبتمبر سنة 1953 المتعلق باللامركزية الادارية وبسلطات عمال العمالات . وبمقتضى المرسوم رقم 114159 الصادر في أول أكتوبر سنة 1959 المحدد للمقتضيات التنظيمية المطبقة على عمال العمالات وبمقتضى المرسوم رقم 1962 الصادر في 16 نوفمبر سنة 1962 المتعلق بتنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تسند الى رئيس الجمهورية الاختصاصات التي تتعلق بالعمالات والتي كان يمارسها في السابق وزير الداخلية المادة 2 : تحدد فميا بعد مقتضيات شروط هذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بفتح مباريات الدخول للمدرسة الوطنية للادارة
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
22 صفر عام 1384 ه - الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت
- سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 الصادر في 8 يونيو
- . 1964 القاضي باحداث مدرسة وطنية للادارة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح مبارتان ابتداء من 28 سبتمبر 1964 لقبول ثمانين تلميذا في السنة الأولى من المدرسة الوطنية للادارة وتفتح المباراة الاولى للمرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة وتفتح المباراة الثانية للموظفين من الصنف أ (ثانيا) الذين قضوا سنة واحدة على الاقل في الخدمة عند تاريخ افتتاح المباراة ويمكن للمرشحين الحاصلين على الشهادة المنصوص عليها - فى المادة الثالثة من القانون الصادر في 31 أوت سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، أن يتقدموا لاحدى المباراتين دون اثبات الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة المادة 2 : توجه الطلبات للمشاركة في المباراة في ظرف مضمون الى المدرسة الوطنية للادارة : ويجب على المرشحين أن يرفقوا بطلباتهم الاوراق التالية : 1 - شهادة ميلاد 2 نسخة عن السجل القضائي مستخرجة من مدة تقل عن ثلاثة أشهر • 3 شهادة طبية تثبت أن المرشح غير مصاب بأى مرض أو أية عامة تتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها . 4 - نسخة مصدق عليها عن الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى أعلاه . ه - صورتان (حجم صورة ورقة التعريف ) وظرفان عليهما طوابع ومكتوب عليهما عنوان المرشح . المادة 3 : تتضمن المباراة الاولى الاختبارات التالية : 1 - انشاء في موضوع عام يتعلق بالتاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ منتصف القرن التاسع عشر . المدة أربع ساعات عامل : 5 انشاء تتعلق بالجغرافيا الاقتصادية والبشرية لكبار
بلدان العالم وللمغرب العربي المدة ثلاث ساعات عامل : 3 3 اختصار نص المدة ساعتان عامل : 2 المادة 4 : تتضمن المباراة الثانية الاختبارات التالية : للجمهورية الجزائرية 173 1 انشاء تتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والتقنية في العالم المعاصر المدة أربع ساعات عامل : 4 2 انشاء تتعلق بالمسائل الادارية والحقوق العمومية . 3 محادثة مع لجنة الامتحان مدتها عشرون دقيقة تبتدى بقراءة المرشح لنص حضره في مدة عشر دقائق ، ويتعلق بالادارة والقصد من هذه المحادثة استطلاع ما اكتسبه المرشح من خبرة المادة 5 : يمكن بصفة انتقالية خلال سنة 1964 أن يقبل المرشحون بعد المباراة مباشرة في السنة الثانية اذا قضوا بنجاح سنة في التعليم العالى وفى السنة الثالثة اذا قضوا بنجاح سنتين في التعليم العالي المادة 6 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23. يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 8864- المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن تأسيس القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي يرسم مايلي : المادة الاولى : يوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبى كان يمارسها الكولونيل محمد شعباني المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في تاريخ 21 صفر سنة 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964. احمد بن بلة
174 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن تكسير ضابط سام للجيش الوطني الشعبي من رتبته ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني يرسم مايلي : المادة الاولى : يكسر الكولونيل محمد شعباني من رتبته ويشطب عليه من اطارات الجيش المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في تاريخ 21 صفر سنة 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق لفاتح يوليو سنة 1964 يتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات لنقل الهيدروكاربو ( الوقود السائل ) أو المسيل بالضغط من حوض الحمرة الى أرزيو والاذن بالنقل المقابل ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 63-491- المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل ( الهيدروكاربو ( والمصادقة على قوانينها الاساسية وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 2 صفر عام 1384 الموافق 13 يونيو سنة 1964 التي تلتمس فيها الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل المصداقة على مشروع وضع القنوات لنقل الوقود السائل أو المسيل بالضغط الذي يوصل حوض الحمرة بأرزيو والاذن في النقل المقابل وبعد الاطلاع على التصميمات والوكالات والتعهدات وغير ذلك من المستندات المؤيدة لتلك العريضة .. للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع وضع القنوات لنقل الوقود السائل ( الهيدروكاربور ) أو المسيل بالضغط بما يقارب قطرا قدره 711 - مم الذي يوصل حوض الحمرة بأرزيو المادة 2 : يؤذن للشركة الوطنية في نقل وتسويق الهيدروكاربو ( بنقل الوقود السائل ضمن الدائرة الشار اليها في المادة الاولى أعلاه وكذا الوقود المسيلة بالضغط المستخرجة من المناطق المنتجة الجزائرية المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائري للتنمية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 141350 الصادر في 13 نوفمبر سنة 1950 المتعلق بالنظام المالى الجزائرى ولا سيما مادتاه 260 و 261 و باقتراح نائب مدير الحسابات العامة .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمنح المندوب الوطنى للاحصاء صفة أمن ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية تحت اشارة 60 39 خ . ع الجزائر . المادة 2 : يكلف نائب مدير الحسابات العامة في وزارة الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964. نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام : أكروف
22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيه سنة 1964 خاص بالحاق اعتماد لوزارة الخارجية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته الثامنة
- وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون دينارا (14,550 دج) مطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-91- اعتماد احتياطي الموازنة اعتمادات مختلفة للموظفين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون دينارا (14,550 دج ) يطبق على ميزانية وزارة الخارجية الباب 31-02 : « الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة )) المادة الأولى تعويضات التمثيل » وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيه سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرباس مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 خاص بنقل اعتماد ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته الثامنة وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) وبناء على حالة الاعتمادات المقيدة في الباب 33-93 تأمين اجتماعي » للجمهورية الجزائرية 175 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره ستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة دينار (621500 د ج ) مطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 9333 « تأمين اجتماعي » المادة 2 : يفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره ستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة دينار ( 500 ٫ 621 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 2- ميزانية الاقتصاد الوطني - المصالح المالية ( الباب 33-93 « تأمين اجتماعي » وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية .
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الارشاد القومي يرسم ما يلى : المادة الاولى : أحدثت شهادة الاهلية باللغة العربية (بروفي أول بالعربية ) المادة 2 : تمنح هذه الشهادة بعد امتحان يجرى في دورتين عادية وتكميلية ، ويتضمن اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية باللغة العربية المادة 3 : الاختبارات الكتابية هي : 1 اللغة العربية يتضمن هذا الاختبار قسمين مميزين أ نص يشكل ومعه ثلاثة أسئلة تدور حول فهم النص ( شرح ألفاظ وعبارات )
- النحو ( اعراب )
- التصريف •
مدة الاختبار ساعة ونصف عامل : 2 ب - انشاء : تعرض على المرشحين ثلاثة مواضيع : موضوع أدبى حول المؤلفات المنصوص عليها في البرنامج المحدد موضوع عام موضوع اجتماعي يختار المرشحون أحد الموضوعات المقدمة اليهم مدة الاختبار : ساعتان ونصف . عامل : 2 2 رياضيات مسألتان مع حل معلل في :
-
- الحساب والجبر الجبر والهندسة .- مدة الاختبارين ساعتان . عامل : 3
- تاريخ أو جغرافيا مدة الاختبار ساعة عامل : 1 المادة 4 : تتضمن الاختبارات الشفاهية : ا ۔ فيزياء أو كيمياء سؤال من البرنامج مع مسألة ومدة الاختبار الشفاهي عشرون دقيقة · عامل : 1 ب العلوم الطبيعية : سؤال من البرنامج مدة التحضير الشفاهى عشرون دقيقة . عامل : 1 المادة 5 : الاختبارات التطبيقية اجبارية ونتضمن : اختبارا في الرسم أو فى الخياطة للمرشحات فقط اختبارا في الاناشيد اختبارا في الرياضة البدنية الا اذا أعفى منها المرشح ويجب أن تثبت الشهادة الطبية عجز المرشح عن المشاركة في الاختبار المادة 6 : تدور اختبارات الشهادة الاهلية حول برنامج القسمين الثالث والرابع من الليسيات وثانويات التعليم العام ويقرر الوزير في كل سنة برنامجا محددا وذلك قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثة أشهر على الاقل المادة 7 : لا يمكن اعتبار أى مرشح مقبولا في الامتحان دا لم يحرز على المعدل المجموع الاختبارات الكتابية . وعلامة الصفر على احدى الاختبارات ترسب المرشح بعد مداولة اللجنة المادة 8 : لا يمكن اعتبار أي مرشح مقبولا اذا لم يحرز على المعدل المجموع الاختبارات الشفاهية وعلامة الصفر ترسب المرشح بعد مداولة اللجنة . المادة 9 : تختار مواضيح الاختبارات الكتابية لجنة يعينها ويترأسها مدير التعليم الابتدائى وتتألف من مفتشين أكاديميين اثنين ومفتشين ابتدائيين اثنين للتعليم العربي المادة 10 : تحدد تواريخ الامتحان مقدما بثلاثة أشهر على الاقل وتبتدىء اختبارات الدورتين العادية والتكميلية في لتراب الوطني في نفس اليوم ونفس الساعة باستثناء عمالتي لواحات والساورة ويتم هذا التحديد عن طريق قرارات وزيرية . المادة 11 : يتضمن الامتحان دورتين : عادية وتكميلية • وتجوز المشاركة في الدورة التكميلية للمرشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية في الدورة العادية والمرشحين الذين أحرزوا على مجموع من العلامات يعادل 5/3 العلامات المطلوبة للمعدل العام للاختبارات الكتابيه . وللمرشحين الذين سجلوا أنفسهم للمشاركة في الدورة العادية ومنعوا من ذلك لسبب قاهر المادة 12 : يجب على المرشحين أن يكونوا قد أكملوا خمسة عشر عاما من عمرهم في فاتح يناير من سنة الامتحان ولا يجوز منح أية رخصة بشأن السن المادة 13 : يفتح سجل التقييد في مفتشية الاكاديمية . ويحدد مفتش الاكاديمية تاريخ وقف التقييد قبل افتتاح الاختبارات بشهرين على الأكثر أو شهر على الاقل المادة 14 : يجب على كل مرشح أن يقيد نفسه في المفتشية الاكاديمية ويقدم اليها لذلك ملفا يضم : طلب تقييد يكتبه ويمضيه المرشح وتصحبه صورة حديثة شهادة ميلاد أو ورقة الحالة المدنية .- ورقة معلومات تسلمها المفتشية الاكاديمية المادة 15 : يعين مدير التعليم الابتدائي في كل سنة وباقتراح من مفتش الاكاديمية لجنة الامتحانات العمالية التي تتألف حتما من : مفتش الاكاديمية أو مندوبه كرئيس مدير أو مديرة مدرسة المعلمين أساتذة من مدرسة المعلمين
- مفتشين أو مفتشات للتعليم الابتدائي العربي .
22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية أساتذة في التعليم الابتدائي والثانوى مديرين أو مديرات مدارس . المادة 16 : لا يمكن للجنة أن تبت في امكان قبول أو قبول المرشح الا بحضور ثلثى أعضائها المادة 17 : للمتحنين في الاختبارات المنصوص عليها في المادة الخامسة ) اختبارات تطبيقية ( حق التصويت في اطار اختصاصاتهم المادة 18 : يجب تصحيح كل اختبار مرتين من قبل ممتحنين اثنين وتجرى الاختبارات الشفاهية امام ممتحنين اثنين من اللجنة على الاقل المادة 19 : تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا المادة 20 : مقتضيات انتقالية : تجرى خلال سنة 1964 دورة واحدة لامتحان الاهلية ، وذلك في تاريخ 17 سبتمبر سنة 1964 وللمرشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية فقط في هذه الدورة أن يشاركوا في دورة يونيو سنة 1965 . المادة 21 : يحدد وزير الارشاد القومى كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 22 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة السياحة مرسوم رقم 64-186 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والتقنيين بوزارة السياحة .
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير وزير السياحة i للجمهورية الجزائرية. 177 وبمقتضى المرسوم رقم 263- الصادر في 3 يناير سن: 1963 المتعلق بتحديد أجور الموظفين وأعوان الادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 47463- الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان تدريج الارقام الاستدلالية المطبق على بعض الموظفين والاعوان التقنيين والاختصاصيين في وزارة السياحة يحدد كما يلى : الرقم الرقم الرقم الاستدلالى الاستدلالى الاستدلالي الادنى الاقصى المتوسط مكلف بالدراسات أو بمهمة 370 1000 685 مندوب السياحة في الخارج 530 585 000 مندوب جهوى للسياحة 530 585 000 نائب مندوب جهوي 300 530 415 مفتش الفنادق 300 735 517 مراقب الفنادق 210 455 322 عون محاسب 210 003 322 مراقب محاسب للفنادق 210 455 322 مترجم مرافق 210 003 322 دليل 210 455 322 عامل سينمائي 300 650 475 نائب عامل سينمائي 210 003 322 مصور 210 455 322 مضيفة مستقبلة 210 003 322 رسام 210 455 322 مساعد الفنون الشعبية الفلكلورية 225 515 370 عامل ميكانوغرافي 205 330 268 المادة 2 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في الجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه مرسوم رقم 64-187 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على تقرير وزير السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 263 الصادر في 3 يناير سنة
- 1963 المتعلق بتحديد أجور الموظفين وأعوان الادارات العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 47463 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 64-186 الصادر في 12 صفر- عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المحدد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والفنيين بوزارة السياحة
-
يرسم ما يلى :
المادة الأولى : ان موظفى وزارة السياحة القائمين بخدمتهم
في الخارج يتقاضون الرواتب الموافقة للأرقام الاستدلالية
الاجمالية التالية :
مندوب في الخارج 530 الى 585
كاتب اداري 210 الى 455
عون المكتب 150 الى 210
ضارب على الآلة الكاتبة 140 الى 205
عون المصلحة 100 الى 190
المادة 3 : ان الموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة
القائمين بخدمتهم في الخارج يتقاضون زيادة على راتبهم
الاجمالى المقابل لمرتبتهم ودرجتهم تعويضا اجماليا عن التمثيل .
المادة 3 : ان مقدار النعوض الاجمالى عن التمثيل يحددان
حسب المناطق الجغرافية طبقا للجدول التالي :
مناطق ممارسة المهام مستوى الرقم الاستدلالي مقدار التعويض
المخول للعون
X X ) بالنسبة المئوية للراتب حسب
X X
الرقم الاستدلالى )
( وعند الاقتضاء المبالغ
X X الواجب حجزها لراتب المعاش)
1-1 المنطقة - أ - من الرقم واشنطن ونيويورك وهافانا ابتداء من 2-2 المنطقة - ب - من الرقم موسكو و كوناكري ابتداء من 3 - المنطقة - 必 - ياريس ، روما ، لندن من الرقم بروكسيل ، صوفيا ابتداء من ستوكهولم ، بيرن ، بلغراد بغداد ، بيروت ، الرياض باما كو ، براغ ، بون فرانكفورت ، كوبنهاجن 4-4 المنطقة د. من الرقم القاهرة ، تونس ، الرباط ابتداء من الاستلال 255 الى 455 ٪ 200 ٪ الرقم الاستدلالي 555 الى / 180 / الاستدلال 255 الى 555 160 % الرقم الاستدلالي 555 الى 140 % الاست الان 255 الى 555 120 ٪ الرقم الاستدلالي 555 الى 100 % الاستدلال 255 الى 555 65 7 الرقم الاستدلاني 555 الى در % مناطق ممارسة المهام المقادير الشهرية للتعويض عن التمثيل المنطقة 900 دينار المنطقة ج 550 دينارا المنطقة ب 650 دينار المنطقة د - د۔ 400 دينارا
22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 المادة 4 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-188 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير وزير السياحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-2- الصادر في 3 يناير سنة 1963 المتعلق بأجور الموظفين وأعوان الإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 63-474- الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن التنظيم الادارى والمالي لوزارة السياحة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : نظرا لحاجيات المصلحة وبصفة استثنائية يجوز أن تسند لمدة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم مناصب التقنيين للسياحة والاختصاصيين في مسائل السياحة والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية والفن والفلكور | وذلك عن طريق الانتداب الى أعوان أكفاء لممارسة هذه المهام وذوى موهبة مهنية محققة . المادة 2 : يختار الموظفون للمهام التالية : مكلف بالدراسات أو بمهمة مندوب السياحة في الخارج مندوب جهوى للسياحة نائب مندوب جهوي مفتش الفنادق . مراقب الفنادق . عون محاسب مراقب محاسب للفنادق . مترجم مرافق دليل عامل سينمائي نائب عامل سينمائي
- مصور مضيفة مستقبلة رسام مساعد الفنون الشعبية والفلكلورية عامل ميكانوغرافي المادة 3 : يتخذ وزير السياحة قرارا بانشاء اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات ونتائج التدريبات والامتحان المهني ويحدد تشكيلها المادة 4 : يتقاضى الموظفون الرواتب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 186 64 الصادر في 5 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المحدد لتدريج الارقام الاستدلالية المطبق على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والتقنيين بوزارة السياحة . المادة 5 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-189 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير وزير السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 236 الصادر في 3 يناير سنة 1963 المتعلق بتحديد أجور الموظفين وأعوان الادارة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : نظرا لحاجيات المصلحة وبصفة استثنائية يجوز أن تسند لمدة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم مناصب التقنية للسياحة ومناصب الاختصاصيين في مسائل السياحة والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية والفن والفلكلور وذلك عن طريق الانتداب الى أعوان اكفاء لممارسة هذه المهام وذوى موهبة مهنية محققة
180 الجريدة الرسمية المادة 2 : يختار الموظفون للمهام المبينة بعده بموجب الشهادات المهنية أو بعد تدريب في التكوين الفني المهني أو بعد امتحان مهني : مستشار تقنى مندوب السياحة في الخارج مندوب أقليمي للسياحة نائب المندوب الاقليمي للسياحة مفتش الفنادق
- مراقب المؤسسات السياحية
- مراقب محاسب أو عون محاسب في المؤسسات السياحية مترجم
- دليل مترجم
- مرافق
- عامل سينمائي مساعد للعامل السينمائي مصور مضيفة مستقبلة
- رسام
- مساعد للفنون الشعبية الفلكلورية المادة 3 : يتخذ وزير السياحة قرارا بانشاء اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات ونتائج التدريبات والامتحانات المهنية ويحدد تشكيلها المادة 4 : يتقاضى الموظفون الرواتب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 18664 الصادر في 21 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المحدد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والفنيين لوزارة السياحة. المادة 5 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه | مرسوم رقم 64-190- صادر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحي أو مستعملة للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت منة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية على قدماء المجاهدين. وبمقتضى المرسوم رقم 63 474 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحي وبمقتضى المرسوم رقم 63-476 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة وبعد الاطلاع على تقرير وزير السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بوزارة السياحة هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحى أو المستعملة للسياحة . المادة 2 : تنظم هذه الهيئة بموجب مقتضيات المواد 3 و 4 وه من هذا المرسوم وذلك الى حين صدور قانون أساسي خاص . المادة 3 : يقوم أعضاء هذه الهيئة بمهمة : حراسة الاماكن والاملاك السياحية التابعة لمنطقة نشاطهم وذلك لمنع السرقات وتخريب الامكنة واحتلالها بصفة غير شرعية • صيانة نظافة الشواطيء . وبوجه عام السهر على صيانة التراث المكون من الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحي المادة 4 : يعين حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحى عن طريق المقررات الفردية يتخذها وزير السياحة ويجب أن يثبتوا بأنهم من قدماء المجاهدين المادة 5 : يتقاضى هؤلاء الحراس رواتب على أساس الرقم | الاستدلالي الاجمالي 135 المادة 6 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر