مرسوم رقم 64-186

مرسوم رقم 64-186 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والتقنيين بوزارة السياحة 177

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-186

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-2
  • مرسوم رقم 63-474
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 64-187

    مرسوم رقم 64-187- مؤرخ في 12- صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج 178

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.