مرسوم رقم 64-186 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والتقنيين بوزارة السياحة 177
المادة الأولى
فتح المادةان تدريج الارقام الاستدلالية المطبق على بعض الموظفين والاعوان التقنيين والاختصاصيين في وزارة السياحة يحدد كما يلى :
الرقم الرقم الرقم الاستدلالى الاستدلالى الاستدلالي الادنى الاقصى المتوسط مكلف بالدراسات أو بمهمة 370 1000 685 مندوب السياحة في الخارج 530 585 000 مندوب جهوى للسياحة 530 585 000 نائب مندوب جهوي 300 530 415 مفتش الفنادق 300 735 517 مراقب الفنادق 210 455 322 عون محاسب 210 003 322 مراقب محاسب للفنادق 210 455 322 مترجم مرافق 210 003 322 دليل 210 455 322 عامل سينمائي 300 650 475 نائب عامل سينمائي 210 003 322 مصور 210 455 322 مضيفة مستقبلة 210 003 322 رسام 210 455 322 مساعد الفنون الشعبية الفلكلورية 225 515 370 عامل ميكانوغرافي 205 330 268
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في الجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-2
- مرسوم رقم 63-474
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 64-187
مرسوم رقم 64-187- مؤرخ في 12- صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج 178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.