مرسوم رقم 64-189 ملغى

مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-189

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 64-199

    « يلغى المرسوم رقم 18964 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم
  • مرسوم رقم 63-474
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 64-199

    مرسوم رقم 19964 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 64 189 الخاص بالتعيين الاستثنائي في بعض المناصب التقنية بوزارة السياحة . 2100

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.