مرسوم رقم 18964 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
المادة الأولى
فتح المادةنظرا لحاجيات المصلحة وبصفة استثنائية يجوز أن تسند لمدة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم مناصب التقنية للسياحة ومناصب الاختصاصيين في مسائل السياحة والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية والفن والفلكلور وذلك عن طريق الانتداب الى أعوان اكفاء لممارسة هذه المهام وذوى موهبة مهنية محققة 180 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيختار الموظفون للمهام المبينة بعده بموجب الشهادات المهنية أو بعد تدريب في التكوين الفني المهني أو بعد امتحان مهني :
مستشار تقنى مندوب السياحة في الخارج مندوب أقليمي للسياحة نائب المندوب الاقليمي للسياحة مفتش الفنادق
- مراقب المؤسسات السياحية
- مراقب محاسب أو عون محاسب في المؤسسات السياحية مترجم
- دليل مترجم
- مرافق
- عامل سينمائي مساعد للعامل السينمائي مصور مضيفة مستقبلة
- رسام
- مساعد للفنون الشعبية الفلكلورية
المادة 3
فتح المادةيتخذ وزير السياحة قرارا بانشاء اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات ونتائج التدريبات والامتحانات المهنية ويحدد تشكيلها
المادة 4
فتح المادةيتقاضى الموظفون الرواتب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 18664 الصادر في 21 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المحدد تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على بعض الموظفين والاعوان الاختصاصيين والفنيين لوزارة السياحة.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 64-199
« يلغى المرسوم رقم 18964 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-474
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 64-199
مرسوم رقم 19964 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 64 189 الخاص بالتعيين الاستثنائي في بعض المناصب التقنية بوزارة السياحة . 2100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.