مرسوم رقم 64-190 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات طابع سياحى أو مستعملة للسياحة 180
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة السياحة هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحى أو المستعملة للسياحة .
المادة 2
فتح المادةتنظم هذه الهيئة بموجب مقتضيات المواد 3 و 4 وه من هذا المرسوم وذلك الى حين صدور قانون أساسي خاص .
المادة 3
فتح المادةيقوم أعضاء هذه الهيئة بمهمة :
حراسة الاماكن والاملاك السياحية التابعة لمنطقة نشاطهم وذلك لمنع السرقات وتخريب الامكنة واحتلالها بصفة غير شرعية • صيانة نظافة الشواطيء .
وبوجه عام السهر على صيانة التراث المكون من الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحي
المادة 4
فتح المادةيعين حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحى عن طريق المقررات الفردية يتخذها وزير السياحة ويجب أن يثبتوا بأنهم من قدماء المجاهدين
المادة 5
فتح المادةيتقاضى هؤلاء الحراس رواتب على أساس الرقم | الاستدلالي الاجمالي 135
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 63-474
- مرسوم رقم 63-476
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-85
مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.