مرسوم رقم 64-187- مؤرخ في 12- صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة العاملين في الخارج 178
المادة الأولى
فتح المادةان موظفى وزارة السياحة القائمين بخدمتهم في الخارج يتقاضون الرواتب الموافقة للأرقام الاستدلالية الاجمالية التالية :
مندوب في الخارج 530 الى 585 كاتب اداري 210 الى 455 عون المكتب 150 الى 210 ضارب على الآلة الكاتبة 140 الى 205 عون المصلحة 100 الى 190
المادة 3
فتح المادةان الموظفين والاعوان الجزائريين بوزارة السياحة القائمين بخدمتهم في الخارج يتقاضون زيادة على راتبهم الاجمالى المقابل لمرتبتهم ودرجتهم تعويضا اجماليا عن التمثيل .
المادة 3
فتح المادةان مقدار النعوض الاجمالى عن التمثيل يحددان حسب المناطق الجغرافية طبقا للجدول التالي :
مناطق ممارسة المهام مستوى الرقم الاستدلالي مقدار التعويض المخول للعون X X ) بالنسبة المئوية للراتب حسب X X الرقم الاستدلالى ) ( وعند الاقتضاء المبالغ X X الواجب حجزها لراتب المعاش) \ 1-1 المنطقة - أ - من الرقم واشنطن ونيويورك وهافانا ابتداء من 2-2 المنطقة - ب - من الرقم موسكو و كوناكري ابتداء من
3 - المنطقة - 必 - ياريس ، روما ، لندن من الرقم بروكسيل ، صوفيا ابتداء من ستوكهولم ، بيرن ، بلغراد بغداد ، بيروت ، الرياض باما كو ، براغ ، بون فرانكفورت ، كوبنهاجن 4-4 المنطقة د. من الرقم القاهرة ، تونس ، الرباط ابتداء من الاستلال 255 الى 455 ٪ 200 ٪ الرقم الاستدلالي 555 الى / 180 / الاستدلال 255 الى 555 160 % الرقم الاستدلالي 555 الى 140 % الاست الان 255 الى 555 120 ٪ الرقم الاستدلالي 555 الى 100 % الاستدلال 255 الى 555 65 7 الرقم الاستدلاني 555 الى در % مناطق ممارسة المهام المقادير الشهرية للتعويض عن التمثيل المنطقة 900 دينار المنطقة ج 550 دينارا المنطقة ب 650 دينار المنطقة
د - د۔ 400 دينارا 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-2
- مرسوم رقم 63-474
- مرسوم رقم 64-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.