قانون رقم 64-193
قانون رقم 19364 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ، بشأن تنفيذ الحكم بالاعدام 172
المادة الأولى
فتح المادةان الحكم بالاعدام الذى لا يصدر الا طبقا للمبادىء الاسلامية ينفذ على طريقة الرمي بالرصاص
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون الجنائي و ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1348 الموافق 3 يوليو سنة 1964 .
احمد بن بلة رئاسة الجمهورية والحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.