مرسوم رقم 64-188 مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة 179
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، يتضمن تشكيل لجنة الترشيحات للتوظيف في بعض المناصب التقنية والتخصصية 110
-
مرسوم رقم 65-166
مرسوم رقم 65-166 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.